responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 68

صحيح.

مسألة 190: ماء غسل المرأة من الجنابة، أو الحيض، أو نحوهما على الزوج

على الأظهر.

مسألة 191: إذا خرج من بيته بقصد الغسل في الحمام فدخله و اغتسل

، و لميستحضر النية تفصيلًا، كفى ذلك في نية الغسل إذا كان بحيث لو سئل ماذا تفعل لأجاب بأنه يغتسل، أما لو كان يتحير في الجواب إلا بعارض كخوف أو نحوه، بل من جهة عدم تأثر النفس عن الداعي الإلهي بطل، لانتفاء النية.

مسألة 192: إذا كان جواز الاستفادة من الحمام من قبيل الإباحة المشروطة بدفع نقد معين معجلًا

، فإن كان قاصداً حين الاغتسال عدم إعطاء العوض للحمامي، أو كان قاصداً إعطاء غير العوض المعين، أو كان قاصداً للتأجيل، أو كان متردداً في ذلك بطل غسله و إن استرضاه بعد ذلك.

مسألة 193: إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل، و بعد الخروج شك في أنه اغتسل أم لا بنى على العدم.

و لو علم أنه اغتسل لكن شك في أنه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا، بنى على الصحة.

مسألة 194: إذا كان ماء الحمام مباحاً، لكن سخن بالحطب المغصوب، لا مانع من الغسل فيه.

مسألة 195: لا يجوز الغسل في حوض المدرسة، إلا إذا علم بعموم الوقفية

، أو الإباحة، و لو من جهة جريان العادة باغتسال أهله أو غيرهم فيه من دون منع أحد.

مسألة 196: الماء الذي يسبلونه، لا يجوز الوضوء، و لا الغسل منه إلا مع العلم بعموم الرضا.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست