responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 70

مسألة 203: لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة، بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار

، و أن يكون لعدم إمكان الاختبار من جهة العمى، أو الظلمة، أو نحو ذلك.

مسألة 204: لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل من الجنابة فله أن يتمه

، و الأحوط وجوباً ضم الوضوء إليه حينئذ، و له العدول الاستئنافي من الترتيبي إلى الارتماسي و بالعكس و لا حاجة حينئذ إلى ضم الوضوء.

مسألة 205: إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر جرى عليه ما تقدم في غسل الجنابة

إلا في الاستحاضة المتوسطة فإنه يجب فيها الوضوء على كل حال.

مسألة 206: إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل، فإن كان مماثلًا للحدث السابق

، كالجنابة في أثناء غسلها، أو المس في أثناء غسله، فلا إشكال في وجوب الاستئناف، و إن كان مخالفاً له فالأقوى عدم بطلانه فيتمه و يأتي بالآخر، و يجوز الاستئناف بغسل واحد لهما، و لا يجب الوضوء بعده في غير الاستحاضة المتوسطة.

مسألة 207: إذا شك في غسل الرأس و الرقبة قبل الدخول في غسل البدن

، رجع و أتى به، و كذا إذا كان بعد الدخول فيه على الأحوط، و لو شك في غسل الطرف الأيمن فاللازم الاعتناء به حتى مع الدخول في غسل الطرف الأيسر على الأقوى.

مسألة 208: إذا غسل أحد الأعضاء، ثم شك في صحته و فساده فالظاهر أنه لا يعتني بالشك

، سواء كان الشك بعد دخوله في غسل العضو الآخر، أم كان قبله.

مسألة 209: إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه

، و إذا شك

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست