مسألة 988: إذا نسي غسل الجنابة ليلًا حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان وجب عليه القضاء
، دون غيره من الواجب المعين و غيره، و إن كان أحوط استحباباً، و الأقوى عدم إلحاق غسل الحيض و النفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة، و إن كان الإلحاق أحوط استحباباً.
مسألة 989: إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض و نحوه وجب عليه التيمم قبل الفجر
، فإن تركه بطل صومه، و إن تيمم لم يجب عليه أن يبقى مستيقظاً إلى أن يطلع الفجر، و إن كان ذلك أحوط.
مسألة 990: إذا ظن سعة الوقت فأجنب، فبان ضيقه حتى عن التيمم فلا شيء عليه
، و إن كان الأحوط الأولى القضاء مع عدم المراعاة.
مسألة 991: حدث الحيض و النفاس كالجنابة في أن تعمد البقاء عليهما مبطل للصوم في رمضان
بل و لقضائه على الأحوط دون غيرهما، و إذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل و لا التيمم أو لم تعلم بنقائها حتى طلع الفجر صح صومها.
مسألة 992: حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة
و كذا في الاستحاضة المتوسطة على الأظهر، و أما في الاستحاضة الكثيرة فالمشهور أنه يعتبر في صحة صومها الغسل لصلاة الصبح و كذا للظهرين و لليلة الماضية، و لكن لا يبعد عدم اعتباره و إن كان أحوط، بل الأحوط أن تغتسل لصلاة الصبح قبل الفجر ثم تعيده بعده.
مسألة 993: إذا أجنب في شهر رمضان ليلًا و نام حتى أصبح
فإن نام ناوياً لترك الغسل، لحقه حكم تعمد البقاء على الجنابة، و كذا إذا نام متردداً فيه على الأحوط، و إن نام ناوياً للغسل، فإن كان في النومة الأولى صح صومه إذا كان واثقاً بالانتباه لاعتياد أو غيره و إلا فالأحوط وجوب القضاء