responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 322

التيمم وجب عليه القضاء و الكفارة.

مسألة 988: إذا نسي غسل الجنابة ليلًا حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان وجب عليه القضاء

، دون غيره من الواجب المعين و غيره، و إن كان أحوط استحباباً، و الأقوى عدم إلحاق غسل الحيض و النفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة، و إن كان الإلحاق أحوط استحباباً.

مسألة 989: إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض و نحوه وجب عليه التيمم قبل الفجر

، فإن تركه بطل صومه، و إن تيمم لم يجب عليه أن يبقى مستيقظاً إلى أن يطلع الفجر، و إن كان ذلك أحوط.

مسألة 990: إذا ظن سعة الوقت فأجنب، فبان ضيقه حتى عن التيمم فلا شيء عليه

، و إن كان الأحوط الأولى القضاء مع عدم المراعاة.

مسألة 991: حدث الحيض و النفاس كالجنابة في أن تعمد البقاء عليهما مبطل للصوم في رمضان

بل و لقضائه على الأحوط دون غيرهما، و إذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل و لا التيمم أو لم تعلم بنقائها حتى طلع الفجر صح صومها.

مسألة 992: حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة

و كذا في الاستحاضة المتوسطة على الأظهر، و أما في الاستحاضة الكثيرة فالمشهور أنه يعتبر في صحة صومها الغسل لصلاة الصبح و كذا للظهرين و لليلة الماضية، و لكن لا يبعد عدم اعتباره و إن كان أحوط، بل الأحوط أن تغتسل لصلاة الصبح قبل الفجر ثم تعيده بعده.

مسألة 993: إذا أجنب في شهر رمضان ليلًا و نام حتى أصبح

فإن نام ناوياً لترك الغسل، لحقه حكم تعمد البقاء على الجنابة، و كذا إذا نام متردداً فيه على الأحوط، و إن نام ناوياً للغسل، فإن كان في النومة الأولى صح صومه إذا كان واثقاً بالانتباه لاعتياد أو غيره و إلا فالأحوط وجوب القضاء

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست