responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 323

عليه و إن كان في النومة الثانية بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق و نام ثانياً حتى أصبح وجب عليه القضاء عقوبة، دون الكفارة، على الأقوى، و إذا كان بعد النومة الثالثة، فالأحوط استحباباً الكفارة أيضاً و كذلك في النومين الأولين إذا لم يكن واثقاً بالانتباه. و إذا نام عن ذهول و غفلة عن الغسل فالأظهر وجوب القضاء مطلقاً و الأحوط الأولى الكفارة أيضاً في الثالث.

مسألة 994: يجوز النوم الأول و الثاني مع كونه واثقاً بالانتباه

، و الأحوط لزوماً تركه إذا لم يكن واثقاً به، فإن نام و لم يستيقظ فالأحوط القضاء حتى في النومة الأولى، بل الأحوط الأولى الكفارة أيضاً و لا سيما في النومة الثالثة.

مسألة 995: إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه

، و يجوز له الاستبراء بالبول و إن علم ببقاء شيء من المني في المجرى، و لكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط الأولى مع عدم الضرر تأخيره إلى ما بعد المغرب.

مسألة 996: يعد النوم الذي احتلم فيه ليلًا من النوم الأول

فإذا أفاق ثم نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الثاني.

مسألة 997: الظاهر إلحاق النوم الرابع و الخامس بالثالث.

مسألة 998: الأقوى عدم إلحاق الحائض و النفساء بالجنب

، فيصح الصوم مع عدم التواني في الغسل و إن كان البقاء على الحدث في النوم الثاني أو الثالث، و أما معه فيحكم بالبطلان و إن كان في النوم الأول.

الثامن: إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله مع احتمال ذلك

و عدم الوثوق بعدم نزوله، و أما إذا كان واثقاً بالعدم فنزل اتفاقاً، أو سبقه المني بلا فعل شيء لم يبطل صومه.

التاسع: الاحتقان بالمائع

، و لا بأس بالجامد، كما لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلًا أو شرباً، كما إذا صب

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست