عليه و إن كان في النومة الثانية بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق و نام ثانياً حتى أصبح وجب عليه القضاء عقوبة، دون الكفارة، على الأقوى، و إذا كان بعد النومة الثالثة، فالأحوط استحباباً الكفارة أيضاً و كذلك في النومين الأولين إذا لم يكن واثقاً بالانتباه. و إذا نام عن ذهول و غفلة عن الغسل فالأظهر وجوب القضاء مطلقاً و الأحوط الأولى الكفارة أيضاً في الثالث.
مسألة 994: يجوز النوم الأول و الثاني مع كونه واثقاً بالانتباه
، و الأحوط لزوماً تركه إذا لم يكن واثقاً به، فإن نام و لم يستيقظ فالأحوط القضاء حتى في النومة الأولى، بل الأحوط الأولى الكفارة أيضاً و لا سيما في النومة الثالثة.
مسألة 995: إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه
، و يجوز له الاستبراء بالبول و إن علم ببقاء شيء من المني في المجرى، و لكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط الأولى مع عدم الضرر تأخيره إلى ما بعد المغرب.
مسألة 996: يعد النوم الذي احتلم فيه ليلًا من النوم الأول
فإذا أفاق ثم نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الثاني.
مسألة 997: الظاهر إلحاق النوم الرابع و الخامس بالثالث.
مسألة 998: الأقوى عدم إلحاق الحائض و النفساء بالجنب
، فيصح الصوم مع عدم التواني في الغسل و إن كان البقاء على الحدث في النوم الثاني أو الثالث، و أما معه فيحكم بالبطلان و إن كان في النوم الأول.
الثامن: إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله مع احتمال ذلك
و عدم الوثوق بعدم نزوله، و أما إذا كان واثقاً بالعدم فنزل اتفاقاً، أو سبقه المني بلا فعل شيء لم يبطل صومه.
التاسع: الاحتقان بالمائع
، و لا بأس بالجامد، كما لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلًا أو شرباً، كما إذا صب