على المشهور، و لكن الأظهر أنه لا يضر بصحة الصوم بل هو مكروه كراهة شديدة، و لا فرق في ذلك بين الدفعة و التدريج، و لا بأس برمس أجزاء الرأس على التعاقب و إن استغرقه، و كذا إذا ارتمس و قد أدخل رأسه في زجاجة و نحوها كما يصنعه الغواصون.
مسألة 983: في إلحاق المضاف بالماء إشكال
، و الأظهر عدم الإلحاق.
مسألة 984: الأحوط للصائم في شهر رمضان و في غيره عدم الاغتسال برمس الرأس في الماء
و إن كان الأظهر جواز ذلك.
السادس: تعمد إدخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق
على الأحوط وجوباً، و لا بأس بغير الغليظ منهما، و كذا بما يتعسر التحرز عنه عادة كالغبار المتصاعد بإثارة الهواء.
السابع: تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر
، و الأظهر اختصاص ذلك بشهر رمضان و قضائه، أما غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه ذلك.
مسألة 985: الأقوى عدم البطلان بالإصباح جنباً لا عن عمد في صوم رمضان
و غيره من الصوم حتى قضاء رمضان و إن لم يتضيق وقته على الأظهر، و إن كان لا ينبغي ترك الاحتياط فيه.
مسألة 986: لا يبطل الصوم واجباً أو مندوباً، معيناً أو غيره بالاحتلام في أثناء النهار
، كما لا يبطل بالبقاء على حدث مس الميت عمداً حتى يطلع الفجر.
مسألة 987: إذا أجنب عمدا ليلا في وقت لا يسع الغسل و لا التيمم ملتفتاً إلى ذلك
فهو من تعمد البقاء على الجنابة، نعم إذا تمكن من التيمم وجب عليه التيمم و الصوم، و الأحوط استحباباً قضاؤه، و إن ترك