responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيذ لأحكام التقليد نویسنده : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 189

للمفتى انما جاز لان له طريقا الى العلم بحسن ذلك و وجوبه و انما يكون له اليه طريق لعلمه بالاصول و لو لم يكن بها عالما لما جاز ان يعلم حسن هذا التقليد و التقليد فى الاصول غير مستند الى طريقة علم يؤمنها من الاقدام على القبيح كما استند التقليد فى الفروع الى ذلك فاما قولهم اذا امكن ان نعلم الاصول و هو اغمض فلا بدّ من ان نكون متمكنا من العلم باحكام الفروع فغلط لان العلم بالاصول من التوحيد و العدل و ما لحق بهما يمكن ان يعلم على جهة الجملة من احضر الوجوه و اقربها و انما طول المتكلمون فى ذلك طلبا للتفريع و التّدقيق و الّا فالعلم على سبيل الجملة قريب جدّا انتهى و قال الشيخ فى العدّة فامّا فى اصوله و فى العقليّات فحكمه حكم العالم فى وجوب معرفة ذلك عليه و لا خلاف بين النّاس انه يلزم العامى معرفة الصّلاة و اعدادها و اذا صحّ ذلك و كان علمه بذلك لا يتم الّا بعد معرفة اللّه تعالى و معرفة عدله و معرفة النّبوة وجب ان لا يصحّ له ان يقلّد فى ذلك و يجب ان يحكم بخلاف قول من قال يجوز تقليده فى التوحيد مع ايجابه عليه العلم بالصّلاة ثم اطال الكلام فى الاستدلال على جواز التقليد فى الفروع الى ان قال فان قيل كما وجدناهم يرجعون الى العلماء فيما طريقه الاحكام الشّرعيّة وجدناهم ايضا كانوا يرجعون اليهم فى اصول الدّيانات و لم نعرف احدا من الائمة و لا من العلماء انكر عليهم و يدل ذلك على انه يسوغ تقليد العامى فى الاصول قيل له سلّمنا انّه لم ينكر احد منهم ذلك فى هذا الاستدلال لان على بطلان التقليد فى الاصول ادلّة عقليّة و شرعيّة من كتاب و سنة و غير ذلك و ذلك‌

نام کتاب : التنقيذ لأحكام التقليد نویسنده : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست