responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيذ لأحكام التقليد نویسنده : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 190

كاف فى النكير قال ابو حامد فى المنخول الّذى هو خلاصة البرهان لامام الحرمين فى كلام له فى معنى التقليد و المختار عندنا ان جملة اصحاب الملل لم يتحصّلوا من اعمالهم و عقايدهم الا على تقليد على نقيض ما قاله القاضى الى ان قال نعم لو ترتّب للناظر فافتتح اوّلا نظره فى حدث العالم و اثبات الصّانع و انحدر الى اثبات النّبوات و تصديق النّبى فهو عارف و ليس بمقلد و يندر من يوفّق و معظم النّاس تلقوا الشرع من نفس الشرع فهم مقلدة الشرع و قال فى طى كلام له فى المستصفى ان التقليد ليس طريقا الى العلم لا فى الاصول و لا فى الفروع ثم ذكر المخالف و اطال الكلام فى جوابه و قال القاضى فى المنهاج الثالثة انما يجوز فى الفروع و قد اختلف فى الاصول و لنا فيه نظر و هكذا ذكر شرّاحه كجمال الدّين الاسنوى فى نهاية الوصول و يعقوب بن داود فى المعراج و امّا كتب المتأخّرين فمأخوذ من السّلف و انما زادوا فى الادلّة فقط اذا عرفت ذلك فنقول ظاهر كلماتهم خصوصا الشيخ فى العدّة ان نزاعهم فى الاصول فى عين التقليد المستعمل فى الفروع و ادلتهم على خلاف قولهم ادل حتّى ان البهائى (قدّس سره) فى حاشية زبدته فى باب التقليد ارجع الامر الى اعتبار الظنّ و كفايته قال معلّقا على قوله هل يكفى التقليد فى الاصول ما لفظه لا يخفى ان البحث فى هذه المسألة يئول عند التحقيق الى ان الاصول هل يجب فيها القطع ام يكفى الظن و هذه من المشكلات فان اوجبنا القطع منعنا التقليد لعدم حصوله به و ان اكتفينا بالظن فلا ريب فى حصوله بتقليد من يوثق به و الى هذا اشرنا بقولنا فى آخر الفصل و الى اشتراط القطع‌

نام کتاب : التنقيذ لأحكام التقليد نویسنده : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست