مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
التنقيذ لأحكام التقليد
نویسنده :
الموسوي الزنجاني، السيد محمد
جلد :
1
صفحه :
209
[مقدمة المؤلف]
1
[المقدمات]
3
المقدّمة الأولى [البحث عن المستعمل باوصافه و ما تستعمل فيه و من تستعمل له]
3
المقدمة الثّانية [الاصل عند الشك]
5
المقدمة الثّالثة [فى معنى التقليد]
7
المقدمة الرّابعة [فى معنى الاجتهاد غير المشروع]
11
المقدّمة الخامسة [فى عمل تاركى الاجتهاد و التّقليد]
13
[تفصيلات فى عمل تارك الاجتهاد و التقليد معا]
18
منها التفصيل بين القاصر و المقصّر
18
[تفصيل الشيخ النراقى بين الغافل و المحتمل و الموافق او المخالف للواقع]
18
المقصد الاول فى المقلّد [بالجر]
19
المكلّفون صنفان
19
[الاختلاف فى جواز التقليد بالنسبة للصنف الاول]
20
[الادلة على الرأى المختار من عدم جواز التقليد بالنسبة للصنف الاول]
20
الأوّل أصالة الاشتغال
20
الثانى اطلاقات الكتاب و السنّة
20
الثالث التشكيك القوى فى تناول ادلّة التقليد للمتمكن
21
يستدلّ لخصومنا بامرين
21
أحدهما الأصل
21
ثانيهما ادلة التقليد الشامل لكلّ جاهل مطلقا
21
[الدليل على وجوب التقليد على الصّنف الثانى و هو العاجز عن رد الفروع الى الاصول]
22
[الاول الإجماع]
22
[الثانى الكتاب]
23
امّا الآية الأولى [و هى آية السؤال]
24
و امّا الآية الثّانية [و هى آية النفر]
26
الآية الخامسة آية الكتمان
32
امّا الاخبار فعدّة روايات لا تبلغ اليقين مع ضعف كثير منها و نحن نذكر بعض ما وصلنا في هذا الباب تبرّكا بالكلمة الطيّبة
33
منها مقبولة عمر بن حنظلة
33
و منها الرواية القاصمة للظّهور المرويّة فى الاصول المعتمدة الّتى عليها تعويل الفرقة و هى طويلة نذكر منها موضع الحاجة) (فامّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلّدوه)
36
و منها الروايات الآمرة بالرجوع الى جماعة من الاعلام
36
امّا العقل [فيحكم بوجوب تحصيل الطّمأنينة فى كشف الاحكام]
39
تنبيه [فى جواز التقليد لذى الملكة]
45
المقصد الثانى فى المقلّد بالفتح
47
[شروط المقلّد بالفتح الراجعة الى نفسه]
47
الأوّل ان يكون بالغا
47
الثانى ان يكون مؤمنا
49
الثّالث ان يكون عاقلا
51
الرّابع ان يكون عادلا
52
تنبيه الاظهر فى النظر ان العدالة من الشّروط الواقعيّة
54
الخامس أن يكون ذكرا
54
السّادس قيل يشترط طهارة المولد
55
السّابع ان يكون ذا ملكة يستقل بها على الادلّة
56
[ايراد كلام الاصحاب الذى ادعى الاخباريون دلالته على بطلان الاجتهاد]
59
فمن ذلك ما قاله الكلينى فى الكافى و الشرط من اللّه فيما استعبد به خلقه ان يؤدّوا جميع فرائضه بعلم و يقين و بصيرة و من اراد خذلانه و ان يكون ايمانه معارا مستودعا سبّب له اسباب الاستحسان و التقليد بغير علم و بصيرة
59
و منه قول الصّدوق فى العلل بعد ذكر موسى و خضر و الحوادث بينهما ان موسى مع كمال عقله و فضله و محلّه من اللّه لم يدرك باستنباطه و استدلاله معنى افعال خضر
59
و منه ما قاله علم الهدى فى ذريعته عندنا ان الاجتهاد باطل
60
و منه ما قاله الشيخ فى كتاب العدّة امّا القياس و الاجتهاد فعندنا انهما ليسا بدليلين بل محظور فى الشريعة استعمالها
60
و منه ما قال ابن ادريس فى مسئلة تعارض البينتين بعد ذكر جملة من المرجّحات و لا ترجيح بغير ذلك عند اصحابنا و القياس و الاستحسان و الاجتهاد باطل عندنا
61
و منه ما قاله الطّبرسى فى مجمع البيان لا يجوز العمل بالظّن عند الاماميّة
61
و منه مقالة المحقق فى المعتبر ان ائمتنا مع هذه الاخلاق الطاهرة و العدالة الظّاهرة يصوّبون راى الاماميّة فى الاخذ عنهم و يعيبون على غيرهم ممّن افتى باجتهاده و قال برأيه
61
و منها كتاب نقض الاجتهاد على ابن الرّاوندى له
62
و منها كتاب استفادة الطّعون على الاوائل و الردّ على اصحاب الاجتهاد و القياس لعبد اللّه بن عبد الرّحمن
62
و منها كتاب الردّ على من ردّ آثار الرّسول و اعتمد على نتائج العقول لهلال بن ابراهيم بن ابى الفتح المدنى
62
و منها كتاب النقض على ابن الجنيد للشيخ المفيد
62
[رد المصنف على استفادة بطلان الاجتهاد من كلام الاصحاب]
62
[المسائل التى يفارق فيها الاخباريون للاصوليون]
68
احدها انهم لا يتعدون صراح النصوص فيلفظون المفهوم و المعقول من المستفادات
68
ثانيها انهم يحرّمون العمل بالظنّ على حسب دعواهم لكنهم للفرار عما يلزمهم من الغلط يقسّمون العلم فى آخر دعواهم بالواقعى و العادى الواصلى و هو فى الحقيقة عين ما يقوله المجتهدون
68
ثالثها انهم ينفون التقليد و يجعلون الرعيّة قسما واحدا
68
رابعها انهم يجوزون الفتوى و التصدّى للامور العامة لغير المجتهد من الرّواة و هو من افضح الاغلاط
68
خامسها انّهم يقولون لا عالم بجميع الاحكام الّا المعصوم لا بالفعل و لا بالملكة و هذا اغلط او اسوأ من سابقه
68
السادسة انّهم لا يرجّحون الّا بالمرجّحات المنصوصة و يقولون ان المجتهدون يرجّحون بكلّ مرجّح و لا يعقلون ان المجتهدون شاركوهم غير انهم عقلوا ذلك من الاخبار
69
ختام الملكة شرط ابتدأ و استدامة
69
تنبيهات
70
الاوّل من لا يعرف اصول الفقه كاملا فمحال ان يكون اليوم مجتهدا
70
الثانى ذكر بعض الاعلام المشاهير ان الملكة القدسيّة يتضمّن امورا
71
الاوّل استقامة السّليقة
71
الثانى ان لا يكون بحّاثا محبّا للاعتراض متشوّق النفس الى الردّ و الاعتراض
71
الثالث ان لا يكون لجوجا عنودا متعنّتا
72
الرّابع ان لا يكون فى قصوره مستبدّا برأيه
72
الخامس أن لا يكون حديد الذّهن جربزيّا لا يقف على شىء
72
السّادس ان لا يكون بليدا لا يتفطّن بالدّقائق
73
السّابع ان لا يكون متوغّلا فى فنون بحيث يألف ذهنه بغير طريقة الفقه فيفسده و يخرّبه
73
الثامن ان لا يكون مأنوسا بالتأويلات و التوجيهات فى الآيات و الرّوايات
73
التّاسع ان لا يكون جريئا غاية الجرأة شجيعا فى الفتيا
73
العاشر ان لا يكون مفرطا فى الاحتياط
73
الثالث الاصوليّين تحزّبوا حزبين منهم من قال الاجتهاد لا يتجزّى و هم الاقلّون عددا منهم الاستاد و شيخه و منهم من يقول بالتجزّى و هو المشهور
74
[تحرير محل النزاع]
74
[معانى الاجتهاد المتجزأ]
74
احدها ان يكون المجتهد متمكنا من تحصيل الظنّ المعتبر فى جملة من الاحكام و يعجز عن تحصيله فى اخرى
74
ثانيها ان يكون المجتهد القويّة الملكة غير مستفرغ وسعه الّا فى بعض المسائل
76
ثالثها ان يتمكن المجتهد من بعض المسائل تمكنا تامّا صناعيّا و يعجز عجزا مستندا الى قصور فيه
76
[مباحث فى الاجتهاد المتجزأ]
79
الموطن الأوّل اكثر الاصوليّين من مخالفينا كاغلب المتأخّرين من اصحابنا على جوازه و امكانه
79
الموطن الثّانى اكثر مخالفينا على جواز عمل المتجزّى بظنّه
82
[ادلة من ذهب الى حجية ظن المتجزأ و الجواب عليها]
83
احدها انّ المتجزّى ساوى المطلق فى المقدّمات و قضيّة المساواة حجيّة ظنّه كحجيّة ظنّه
83
و الجواب ان ذلك قياس و مع الفارق
83
ثانيها انّ امر الشّارع يدور بين حالتين اما ان يكون قد حكم بحجيّة امور كخبر العدل و الاستصحاب و الاجماع المنقول و الشهرة و اما ان يكون قد حكم بحجيّة مطلق الظنّ و على كلّ حال لا يمكن اخراج المتجزّى بعد عموم الحكم فى الاول و الثانى
83
و الجواب انّ ادلّة الامور المذكورة لو سلمت عمومها فانما هى عامّة بالنظر اليها و امّا بالنسبة الى من يعتبر فى حقّه فهى قضيّة مهملة و المتيقّن المجتهد المطلق
83
ثالثها السّيرة المستمرّة من زمان الائمّة الجارية فان كلّ من فهم شيئا من رواياتهم كان يعمل بها و لم يظهر منهم انكار و حديث الملكة المطلقة انّما حدثت بعد و لا اعتبار به
84
و الجواب
85
اولا عدم صحّة قياس حال الزّمان بالصدر الاول
85
و ثانيا ما ذكرتم لا يحتاج الى ملكة و انتم لا تقولون به
85
و ثالثا نقول من اين عرفتم ما ادعيتم و لم نعرف ذلك و كيف انجلى لكم حالات الناس قبل الف سنة
86
ثم نقول رابعا بم عرفتم عدم الانكار
86
ثمّ نقول خامسا عدم النكير لوجود الدّليل كعادتهم فى كلّ ما فيه دليل مقطوع به
86
رابعها مشهورة ابى خديجة من عرف شيئا من قضايانا كالصريحة فى المقام
87
و الجواب انها ظاهرة فى التجزّى الفعلى
87
خامسها الاصل فى المطلق المتسافل الّذى صار متجزّيا و يتم فى غيره بعدم القول بالفصل
87
و الجواب ان الاصل معارض بمثله فى المتجزّى لانه كان عاميا قبل و الاجماع المركّب غير صحيح
87
احتجّ المنكرون بأمور
87
احدها اصالة حرمة العمل و لا مخرج له
87
و فيه انّ العمومات و الاصول خصّصت قطعا و ان لم نعلمه بعينه لدوران امره بين التّقليد و الاخذ بظنّه
87
ثانيها منع حصول الظن لتجويزه دخل ما لا يعلم فيما يعلم
87
و هو مكابرة مع انّ المستدل يتكلم على هذا التقدير
88
ثالثها لزوم الدّور لتوقّف صحة اجتهاده على صحّة اجتهاده فى مسئلة التجزّى
88
و الجواب
88
اوّلا ان مسئلة التجزّى اصوليّة يجوز فيها التجزى اتّفاقا
88
على ان المفروض انّه مطلق فى الاصول فلا دور
88
[التحقيق فى اجتهاد المتجزأ]
88
فرع مهما دار الامر بين تقليد الميّت و المتجزّى فالاولى تقليد الميّت
93
التّنبيه الرّابع دارت رحى المحاولة و المجاوبة بين الاصوليّين فى تصويب المجتهدين و تخطئتهم
94
[تقديم امور]
94
الأوّل التصديقات امّا عقليّة محضة صرفة او سمعيّة كذلك او مركّبة و هى امّا قطعيّة او ظنّية
94
اما العقليّات المحضة و ما للعقل دخل فيه فلا يعقل فيه الصّواب من المجتهدين
94
امّا السمعيّات
95
فالقطعيّات منها
95
و امّا الظّنيّات فهى الّتى يصوّب المجتهد فيها تارة و يخطأ اخرى
96
الثّانى الاحكام عند اصحابنا و بعض المخالفين ضربان واقعيّة و هو ما تعلق بالموضوعات الكليّة فى اصل الوضع و ظاهريّة
96
[انقسام الاحكام الظاهرية الى امارات و اصول]
97
و الواقعيات اوليّة و ثانويّة
98
الثّالث الامارات الظنّية ليست بادلّة فى ذاتها عند جمع من الفحول بل هى ادلّة اضافيّة
98
الرّابع اطبق الاماميّة بل الشيعة باسرها على ان لكلّ واقعة حكما معيّنا عند اللّه
100
الخامس النزاع بين المخطئ و المصوّب يتصوّر على وجهين
101
احدهما انّه هل للّه حكما كلّيا متعلّقا بالوقائع الكليّة يشترك فيه العالم و الجاهل او لا
101
ثانيهما انه هل له تعالى حكم واحد مشترك او احكام عديدة بعدد الظانين
101
و امّا بالنّسبة الى الصّورة الثّانية فالظنّ تعلّق بحكم العالمين لا بحكم الظانّ قبل الظن حتّى يدور و هو واضح
102
السّادس رام بعض الاصوليّين تاسيس الاصل فى المقام فقال الاصل المخطى لاصالة عدم تعدد الحكم
102
السّابع ان صحف الاصحاب خالية عن تحرير محلّ النزاع بين الفريقين
104
[الادلة من العقل على فساد التصويب]
108
الاوّل استحالة الاجتهاد لانه على ما فسّرتموه استفراغ الوسع او تحمّل المشقة فى تحصيل الحكم و انتم تقولون لا حكم فالطلب غير معقول
108
و الجواب عنه بامرين
109
احدهما انّ المطلوب حكم العالمين فالمجتهد يفحص عنه و كلّما حصل فى مشيته هذه من الظنّ فهو حكمه فلا مانع من ان لا يكون له حكما و لا يستحيل الطلب
109
ثانيهما ان المطلوب ما يصحّ ان يكون حكما و له شأنيّة ذلك كما يظهر من العضدى القول به و هو غير الحكم الشّأنى
109
الثالث ان التّجويز يصحّح الطلب دون الوجود
110
الثانى ان العلل المخيّلة عند المجتهد ان كانت عللا واقعيّة فالحكم موجود لا بد من الخطأ و الصّواب و ان لم تكن علّة عند اللّه فالتعليل بها غلط و فرية
110
و الجواب ليس شىء منها علّة لذاتها بل الظن بشأنيّة العلّة علامة و لا شبهة فى كونه امرا وضعيّا
110
الثالث
111
و الجواب عن ذلك بامور
111
احدها انّ اختلاف الجهات يصحّح ذلك
111
ثانيها انّ الحلّية و الحرمة كالصّحة و الفساد ليست من صفات الاعيان كالقدم و الحدوث
111
ثالثها ان اجتماع المتناقضين و المتضادين يندفع بالاضافات
112
الرّابع ان هذا المذهب و ان لم يكن محالا فى نفسه لكنه يؤدى الى المحال فى صور و ما يؤدى الى المحال فهو قبيح بل محال
112
و الجواب بامور
112
احدها ان هذا لا يختص بالمصوّبة بل المخطئة ايضا يشاركون خصومهم
112
الثّانى ان يقال لهم يرفع امرهما الى الحاكم فيقضى برأيه فيمضى فى حقهما
113
الثالث لو صح التصويب سدّت ابواب المناظرات فى الفروع
114
و الجواب عن ذلك
115
اوّلا بعوده و رجوعه الى الاجماع و الكلام فى ادلّة العقول و الاجماع ليس من مداركها
115
و ثانيا موارد وجوب المناظرة انما هو عند وجود الظن القاطع لا مورد التّصويب او تزاحم الادلّة
115
منها ما لو اعتقد عناده فيناظره دفعا للشّىء من الظنّ
115
و منها ما لو زعم جهله
115
و منها ما لو اراد تنبيه خصمه
115
و منها ان يستجرّ خصمه الى الاثقل ليكون اجزل او الى الاخف الاسهل ليشبه الحقّ
115
و منها ما لو اراد افادة المستمعين و اعدادهم لسلوك طريق الاجتهاد
115
و منها ان يناظر رجاء للوصول الى القطع او الظن المعتبر
115
الرّابع ان الاحكام الشرعيّة منبعثة عن المصالح و المفاسد فكيف يعقل المصلحة فى شىء و ضدّه و نقيضه
115
و الجواب
115
اوّلا بعدم ثبوت الدّعوى اصلا
115
و ثانيا نمنع العموم و نعترف به فى الجملة
116
و ثالثا لا عموم فى الدّعوى و انّما هى قضيّة فى بعض الاحكام
116
و رابعا اختلاف الحالتين يقضى باختلاف الموضوع
116
و خامسا انّا قد بيّنا انّ النّزاع فيما لا حكم فيه فكيف تفرعون ذلك على البحث الأجنبيّ منه بالمرّة
116
تنبيهات
118
الاول قال ثانى الشهيدين فى اجوبة المسائل يستانس لصحّة التصويب بتعيين المبيع بالتعيين فيما لو باع كيلا من صبرة و تعيّن الملك المشاع بالقرعة
118
الثّانى ذكر الشهيد فى التمهيد فروعا للمطلب و تبعه بعض من تاخر عنه كالبهائى و غيره
118
منها ان المجتهد فى القبلة اذا ظهر خطائه يقضى على التّخطئة و لا يقضى على التصويب
118
و منها جواز اقتداء المأموم على الامام المخالف له فى المسألة
118
و منها جواز انفاذ القاضى حكم قاض يخالفه
118
[التنظر فى جميع الفروع المذكورة]
118
الثّالث ذكر بعض المحققين ما يشبه التّصويب فى الموضوعات
119
و الّذى زعمه يتم بدليلين
119
الاول مبنىّ على اربعة مقدّمات
119
الاولى الامارات لا تكون مطابقة للواقع فى كثير من الحالات
119
الثالثة انّ من المستبعد جدّا بل المحال ان يعمل احد بتلك الامارات مدة عمره و لا يقع خلاف الواقع
120
الرّابعة انّ البرهان قائم على عصمتهم من الخطاء و الزّلل
120
الدليل الثانى مبنىّ على مقدمات خمسة
120
الاولى انّا نعلم انّ عمل المكلفين من لدن انتشار البشر الى انقراض التكليف على هذه الامارات المتشاكلة
120
الثّانية اجمع العقلاء على التحسين و التقبيح العقليين
120
الثّالثة اطبق العدلية على انّ جهات التكليف يتبع جهات المحاسن و المقابيح
120
الرّابعة قد ثبت انّ الاحكام السمعيّة الطاف تمتنع عدمها و ثمرة الافعال عائدة الى المكلّفين
120
الخامسة اطبقوا على قبح نقض الغرض
120
الرّابع ذكر بعض المشاهير انّا كما نعلم ان اللّه احكاما واقعيّة كك نعلم انه نصب اليها طرقا واضحة و كما نعلم انه قد كلّفنا بالاول كذلك نعلم انه قد كلّفنا بسلوك الثانى
121
السادس قد يذهل الناظر اذا نظر الى صغرى و كبرى الدليل المتداول فى باب التقليد و عمل المجتهد و هى هذا ما ادّى اليه رأيى و كلّ ما ادّى اليه رأيى فهو حكم اللّه فى حقّى و حق مقلّدى
124
فائدة [فى ثبوت الاجتهاد]
124
الثامن ان يكون حيّا لان الميّت لا قول له
126
[مقالات فى هذا الشرط]
126
[المقالة] الأولى ظاهر كلماتهم يعطى انّ عدم الجواز فى الابتداء قطعى اجماعىّ لم يختلف فيه اثنان و حيث انّ بعض المتأخّرين نسبه الى الاكثر دل على وجود مخالف من اصحابنا
126
[بيان مقالات الاصحاب]
126
[مقالة المحقق الثّانى فى الالفيّة]
126
[مقالة الاحسائى]
126
[مقالة القاسانى]
127
[مقالة المحقّق الكاظمى فى محصوله]
127
[حكاية الشّهيد الثّانى اقوال الاصحاب فى المسالك و رسالة آداب العالم و الاقتصاد]
128
[الايرادات على ما ذكره الشهيد الثانى فى رسالة الاقتصاد]
130
احدها انّها غير مصحّحة النسبة و لا متّصلة السّند الصّحيح
130
ثانيها على تقدير ان يكون لها سند فى نفس الامر فهو غير مذكور فلا بدّ من بيانه حتّى ننظر فى حاله
130
ثالثها انها مشتملة على جواز الحكم و القضاء للقاصر عن الاجتهاد
131
[مقالة صاحب المعالم]
131
[مناقشة ادلة جواز تقليد الميت]
135
امّا الكتاب
135
و اما الرّوايات
135
امّا العقل فلحكمه جهتان
136
الاولى كشف اقوال الموتى عن الواقع لا سيّما الافاضل منهم
136
الثانية ان انسداد طريق العلم للجهّال مع بقاء التكليف القاطع للاعذار سنّت لهم طريق التقليد
136
[رد دليل العقل على جواز تقليد الميت]
137
المقالة الثانية فى الاستدامة
139
[الادلة الضعيفة على عدم جواز البقاء على تقليد الميت]
139
احدها ما ذكره المحقق الثانى فى شرح شرايع الاسلام من انّ المجتهد اذا مات سقط بموته اعتبار قوله شرعا
139
[رد الدليل الاول]
140
اصولكم الّذى تقتضى بخلافها فما زلتم تؤلّون حتى ينطبق على ما انتم به معتقدونثانيها ما ذكره ايضا من انّه لو جاز العمل بقول الميّت امتنع فى زماننا هذا للاجماع على وجوب تقليد الاعلم و الاورع
141
[رد الدليل الثانى]
141
[رد الدليل الثالث]
142
المقالة الثالثة لو لم يوجد مجتهد حىّ جاز تقليد الميّت
152
تنبيهات
155
التنبيه الاوّل المحرّمون للعدول موجبون البقاء ظاهرا و المجوّزون يجوّزون و لا اشكال فيه مع امكان دعوى اختصاص معاقد اجماعاتهم المنقولة بالعدول من الحىّ الى مثله و انّما الاشكال فى الاصل الذى يتمسّك به المجوّزون
155
التنبيه الثّانى الميت اذا كان ممّن افتى بحرمة تقليد الميّت فيلزم على القول بجواز البقاء عدم جواز البقاء
156
التنبيه الثالث اذا قلّد العامى من يرى وجوب البقاء فمات فقلد آخر يرى الحرمة فمات فقلّد ثالثا يرى وجوب البقاء هل يرجع الى الاول او الثانى وجهان
157
التنبيه الرابع مقتضى الدلائل الماضية اتحاد الحكم فى الشرائط من الحياة و الايمان و العقل
158
التّنبيه الخامس اذا دار الامر بين مجتهدين متعدّدين كلّ منهما فاقد لشرط من الشروط ككافر و فاسق و مجنون و متسافل و ميّت و صبىّ لا نصّ لعمد الاصحاب فى ذلك
158
التنبيه السادس المنصوب من قبل النائب العام يعزل بموت الناصب
159
[شرائط المقلد بالفتح الراجعة الى قبول قوله]
160
[الشرط] الاول ان يكون عادلا
160
الشرط الثانى ان يكون ضابطا لا يكثر خلطه و لا نسيانه
162
الشرط الثالث ان لا يعارضه قول الفاضل و هو الّذى يعبّر عنه بالاعلم
163
[الادلة على وجوب تقليد الاعلم]
165
الاول اصالة الاشتغال
165
الثانى بناء العقلاء
165
الثالث [الروايات الآمرة بالرجوع الى الاعلم مثل] مقبولة عمرو بن حنظلة
165
و ذهب بعض الاواخر كالاردبيلى و من تابعة الى عدم الوجوب مستندين فى ذلك الى امور
166
احدها اصالة التخيير الثابت عند التساوى الابتدائى
166
ثانيها اطلاقات الكتاب و السّنة
167
ثالثها عموم الرّوايات
167
رابعها ان الائمة امروا جماعة بالافتاء و نشر معالم الدين مع انّهم ذووا درجات متفاضلات
168
خامسها السيرة المستمرة
169
سادسها لزوم العسر و الحرج للمقلّد و المقلّد
169
سابعها ان وجوب الرجوع الى الاعلم تكليف بالمحال
170
ثامنها ان امر التقليد يدور بين امرين التعبّد الصّرف و الوقف
170
تنبيهات
171
الاول الظّاهر انّه لا خلاف بين القدماء و اكثر المتاخرين فى وجوب تقليد الاعلم
171
التنبيه الثانى ذهب بعض العلماء الى تقديم الاعلم فى التصرّفات الماليّة و السّياسات البدنيّة
172
التنبيه الثالث قد علمت ان تقديم الاعلم فى الخلافيّات مدلول عليه فهل يقدّم ايضا فى الوفاقيّات
172
التنبيه الرابع هل يجوز التقليد قبل الفحص عن الاعلم او الاعلميّة
174
التنبيه الخامس تقليد الفاضل بمقتضى ادلّة الشرع غير منوط بالقرب و البعد عن الواقع
175
التنبيه السادس لا شبهة ان وجوب الرجوع الى الفاصل مشروط بالتمكن كسائر التكاليف
175
التنبيه السّابع هل المدار فى الافضليّة بالواقع فقط او للاعتقاد دخل فيها
176
التنبيه الثامن قال فى المستند المراد بالاعلميّة الزيادة الظاهرة و لا اعتبار باليسير منها
177
التنبيه التاسع وجوب الرجوع الى الفاضل استدامىّ لا ابتدائى
177
التنبيه العاشر المراد بالاعلم على لسان القوم هو الاقوى ملكة و حسن استنباطا
177
التنبيه الحادي عشر ظاهر جماعة كالمحقّق و العلّامة و عميد الدين و الشهيد فى المعارج و التهذيب و المنية و الذكرى و الدّروس ان الأورعيّة كالفضل
178
التنبيه الثانى عشر اذا تعارض قول الفاضل و الاورع قدم الاول
179
تذنيب ربما يستشكل بعضهم معنى الاورعية فيتوهّم متوهم انه من لا يرتكب الشبهات و أخر انه من يرتكب الشبهات
180
تتميم لا يجوز التقليد الّا بعد احراز الشرائط المقرّرة فى المقلد
181
تنبيه نبيه اذا تبدّلت آراء المستثمر فالقواعد الصّحيحة تقضى بلزوم نقض جميع الآثار ماضية و جاثية
181
المقصد الثّالث فى ما يقلّد فيه
185
[الكلام فى امور]
188
الاول ظاهر الاصحاب انّ العلم فى الاصول الاعتقاديّة ماخوذ من باب الموضوعيّة لا الطريقيّة
188
الثانى قد حكمت العقول بان التكليف بشىء مع سدّ طريقه او انسداده قبيح بل محال فى نفسه
188
الثالث العلم هو ازاحة الشكّ و انكشاف الشىء على ما هو عليه
188
الرابع الظّاهر بل المقطوع ان النزاع فى المقام ليس فى التقليد بالمعنى المصطلح عند الفقهاء
188
[التبعيض فى التقليد على ثلاثة وجوه]
195
الاوّل التبعيض فى الصّنف
195
الثّانى التبعيض فى الافراد المندرجة تحت كلّى المسألة
196
تذنيب لو قلنا بجواز العدول فهل ينقض الآثار
198
الاول المنقول عن العلامة و عميد الدّين الاجماع على العدم
198
الثانى التبعيض فى الازمان
199
دقيقة موقظة قد عرفت موارد التّبعيض و انّه جائز فى العناوين المختلفة بلا مرية لكن يجب عليك ان تستثنى منها صورا
199
احدها ان يؤدى التبعيض الى ما لا يرضى به احد من المجتهدين
200
ثانيها ان يكون بين الحكمين ملازمة شرعيّة كالقصر و الافطار
200
ثالثها ان يكون الحكمان ممّا لم يفصّل بينهما الاصحاب
200
رابعها ان يكون بين الحكمين تنافيا
200
خامسها ان يوجب تفكيك عنوان مرتبط
201
ملحقة هل يجوز التفكيك بين الحكم و الموضوع المستنبط او لا يجوز
201
تنبيهات
202
الاول لو قلّد مجتهدا فى صحة عقد الفارسى مثلا فهل مجرّد اجراء العقد عمل او يتوقّف على ترتيب الآثار عليه
202
الثّانى قد عرفت سابقا ان المكلّف العامى اذا قلّد فى حكم و عمل به فى واقعة حرم عليه الرّجوع الى غيره فى متماثلاتها
202
الثالث قد علمت ان العمل احتياطا بقول الفقيه لا يعد تقليدا
203
الرابع لو نسى العامى الحكم الّذى قلّد فيه و تعذّر عليه التحصيل و الاحتياط هل يعمل بالظنّ فى التخصيص او لا يعمل
204
الخامس لو نسى الحكم المقلّد فيه و قلّد مجتهدا آخر ثم ذكره بعد التقليد و كانا مخالفين فهل يجب البقاء على تقليده الثّانى
204
السّادس لو نسى تمام الاحكام التّفصيليّة و لم يتمكن منها
204
السابع لو قلّد مجتهدين فى انواع من المسائل او الافراد بناء على جوازه
205
الصّورة الاولى ان يكون المسائل المشتبهة من قبيل الشبهة غير المحصورة
205
الصّورة الثانية ان تكون من قبيل الشبهة المحصورة
205
الثامن المعروف من مذهب الاصحاب عدم جواز قضاء العامى
206
[هل يجوز له الافتاء للمسألة صور]
206
احدها ان يعلم من حاله و يظهر من مقاله انه ناقل عن الفقيه
206
ثانيها ان يقصد النقل و يظهر كانه قوله و فتياه
207
ثالثها
207
التاسع لو ادعى المفتى السّهو فى جواب المسألة
207
العاشر اذا تعارضت النقلة عن المفتى فالاخذ بالاعدل و الاوثق و الاورع متعيّن
207
الحادي عشر لو فسق المفتى او كفر او جنّ لم ينقض الآثار
207
الثانى عشر لا يجوز للمقلّد التعويل على راى من نسى المدرك كما لا يجوز للمفتى ان يفتى ح
208
نام کتاب :
التنقيذ لأحكام التقليد
نویسنده :
الموسوي الزنجاني، السيد محمد
جلد :
1
صفحه :
209
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir