responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيذ لأحكام التقليد نویسنده : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 188

التحقيق بان الاشتباه انما هو قبل الغور و بعده يعلم دخولها فى احد الفنون كحجية الاستصحاب و خبر الواحد و بحث الاجتهاد و التقليد و مع استمرار الاشتباه لا دليل على جوازه و حجيّته فيه اما الاصول الاعتقاديّة فكلماتهم متشتتة يظهر من بعض اساطينهم الجواز و من بعض اعيانهم عدمه فلنبسط فيه المقال ليتّضح به الحال و اللّه المدد المفضال‌

[الكلام فى امور]

و لنرسم قبل الخوض فيه امورا

الاول ظاهر الاصحاب انّ العلم فى الاصول الاعتقاديّة ماخوذ من باب الموضوعيّة لا الطريقيّة

و هذا امر لا يكاد يخفى على المتامّل‌

الثانى قد حكمت العقول بان التكليف بشى‌ء مع سدّ طريقه او انسداده قبيح بل محال فى نفسه‌

فلمّا ثبتت التكاليف الاعتقاديّة بالعقل و النقل وجب ان يكون الطرق العلميّة فيها واضحة لائحة

الثالث العلم هو ازاحة الشكّ و انكشاف الشى‌ء على ما هو عليه‌

و ينقسم باعتبار الاذعان و عدمه الى تصوّر و تصديق و يتنوّع او يتصنّف بانواع و اصناف مميّزة تندرج كليّة تحت كلّى العلم من الجزم الى عين اليقين فالظن كالجهل المركب خارجان عنه موصوفا و صفة

الرابع الظّاهر بل المقطوع ان النزاع فى المقام ليس فى التقليد بالمعنى المصطلح عند الفقهاء

اذ لا يريب ذو مسكة فى امتناع تجويز الشكوك فى العقائد المباينة لها ذاتا فى مقام المعرفة و المطلوبيّة لكن الظاهر ان جمعا شبّه لهم الامر اخذا بظاهر اللفظ فلنورد مضافا الى ما سبق كل عبارة عثرنا عليها من عبائر الاصحاب و غيرهم من اهل القبلة حتّى يتبيّن الحق ثم نذكر ما عندنا قال المرتضى (قدّس سره) فى الذّريعة و اما حمل الاصول على الفروع فى جواز التقليد فغير صحيح لان تقليد المستفتى‌

نام کتاب : التنقيذ لأحكام التقليد نویسنده : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست