responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيذ لأحكام التقليد نویسنده : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 174

بالحرمة كك ثمّ اشتبها او اشتبهت الثالث ان يطلع على فتوى ترددت بين المجتهدين الرابع ان يطلع على فتوى و تردّدت بين فتوى حىّ او ميّت و مثله ما لو تردّدت بين من يجوز قوله و بين من لا يجوز كالعامى و الفاسق و الكافر و الصّبى و غير طاهر المولد و امثالها

التنبيه الرابع هل يجوز التقليد قبل الفحص عن الاعلم او الاعلميّة

قلنا لهذه المسألة صور الصورة الاولى ان يشكّ ابتداء قال بعض شيوخنا لا يجوز مدّعيا عليه الاصحاب لعدم ما يوجب الركون سوى اصالة عدمه وصفا و غير صحيح لعدم احرازها لانها مثبتة و فيه سهو ظاهر اذ قد اوضحنا ان الاعلميّة ليست من شروط المقلّد بل من موانع تقليد المفضول عند التخالف فحينئذ يحرز بالاصل فان قيل يعارضها اصالة عدم التساوى قيل له ليس الامر منوطا بالتساوى حتى يقال انه امر وجودى يدفع بالاصل حتى يصيرا متعارضين بل قد ينط بعدم الاعلميّة اذ ما تقدّم انّما يدّل على مانعيّة اعلميّة الغير لا لزوم التساوى فان قيل الاصول تعليقيّة فى اعتبارها فيجب الفحص قلنا الشبهات الموضوعيّة لا يفحص فيها فى المقام اللّهمّ بلى يفحص فى بعض الموارد الذى اشرنا اليه و هكذا الحال لو علم وجود الاعلم و شك فى المخالفة بناء على عدم لزوم التعيين او اختصاص وجوب التقليد بمحلّ الاختلاف كلّ ذلك لاصالة عدم المخالفة و لا تعدّ من الاصول المثبتة لعدم اناطة الحكم بالموافقة و كذا لا يعارض الاصل اصالة عدم الموافقة كما زعم و بالجملة فلا نظنّ صحّة الدّعوى و لا صدقها و لا اطباق الاصحاب و كانّه اشتباه نشأ من تصوّر الشرطيّة الّتى قد تشبه بالمانعيّة و للتميز بينهما طرق وضعيّة و عقليّة اشار الى بعضها ابو حامد و

نام کتاب : التنقيذ لأحكام التقليد نویسنده : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست