responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيذ لأحكام التقليد نویسنده : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 175

اوضحناه فى بعض مقالاتنا فانظرنا لادلة تجد فرقا بين المفضوليّة و الفسق و الصباوة و الكفر و نحوها الصّورة الثانية ان يعلم اجمالا وجوده و مخالفته و هذه الصّورة لها قسمان‌ احدهما ان يعلم مخالفته فيما يبتلى به من المسائل و هذا لا شكّ فى وجوب الفحص عنه‌ ثانيهما ان يعلم ذلك فى مطلق المسائل فيمكن هنا عدم ايجاب الفحص لعدم اعتبار العلم فى كلّ طرف من اطراف الشبهة اذ العلم الاجمالى انما يعتبر في غير هذه الصّورة ممّا يكون كلّ طرف من الاطراف محلّا للابتلاء فلو علم غصبيّته ثوبه او ثوب عمرو و نجاسة بدنه او صخرة لم يعتمد على العلم قطعا لجريان الاصل فى مورد الابتلاء و عدم جريانه فى غير موردها اذ معنى اعتبار الاصل ترتب الاثر و لا اثر له هنا فلا تشمله ادلّة اعتباره و هذا معلوم‌

التنبيه الخامس تقليد الفاضل بمقتضى ادلّة الشرع غير منوط بالقرب و البعد عن الواقع‌

فى نظر المقلّد نعم الاقربيّة انما تعتبر نوعا لا شخصا فلو بعد فى نظره لم يترتّب على ظنّه اثر قطعا و قد اشرنا اليه فى ما مضى من ان بعض المصنّفين حسب الاقربيّة شخصيّة فاشتبه عليه الامر حتى قال او ما و ساوى بين العامة و الخاصّة الخواص فى اصل المطلب و ايّد مقالته بما مر و هو شبهة سيّالة له فى اكثر مباحث التقليد

التنبيه السادس لا شبهة ان وجوب الرجوع الى الفاصل مشروط بالتمكن كسائر التكاليف‌

فيسقط الرجوع اليه مع العجز و مع العسر الذى لا يطاق و لا يتحمل عادة لحكومة ادلّة العسر على جميع ادلة التكاليف فيلزمه صحة الاعمال اذ الاحكام الوضعيّة على التحقيق امور اعتباريّة منتزعة من التكاليف‌

نام کتاب : التنقيذ لأحكام التقليد نویسنده : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست