التصويب دون التخطئة اما الاول فلمكان الفوت اما الثانى فللزوم التدارك من الامر الشارع للاجتهاد فى القبلة المفوّت للواقع امّا الثانى فلما مرّ مع عدم ثبوته اما الثالث فلان حكم وجوب التنفيذ علّق على الصّحيح عند الحاكم المجوّز صحّته عند المنفذ لا على الاصابة اذ جهة المشروعيّة حسم المخاصمات و قطع المشاجرات و ان لم يصب الواقع احيانا لابتنائها على الامارات التى يخالف الواقع كثيرا و الاقرارات الّتى لم يلاحظ فيها الواقع فى كثير من الفروض و الوقائع و الدّليل الاجماع و لزوم اختلال النظام و ارتفاع الثقة بالحكومات و امثالها مع انّ التصويب فى الموضوعات لا معنى له و لا كلام فى بطلانه فهو خارج عن محطّ انظارهم نعم بعض العلماء ذكر كلاما يشبه بالتصويب فى الموضوع و ستطلع عليه
الثّالث ذكر بعض المحققين ما يشبه التّصويب فى الموضوعات
و حاصل ما قاله يرجع فى الحقيقة الى تعميم الحكم الثابت لبعض الموضوعات بالنسبة الى غيره
و الّذى زعمه يتم بدليلين
الاول مبنىّ على اربعة مقدّمات
الاولى الامارات لا تكون مطابقة للواقع فى كثير من الحالات
الثّانية انا كما نقطع بهذه المخالفة نقطع بانّ بان ائمتنا (عليهم السلام) كنبيّهم بل و سائر الانبياء كان مدار عملهم