responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 322

322

و لا ينقض بتعلّم مسائل التجارة للتاجر، حيث أنّ تركه يفضي إلى الوقوع في المعاملات الفاسدة و التصرّفات المحرّمة مع أنّهم حكموا باستحبابه، لأنّا نلتزم بالوجوب المقدّمي هناك أيضا عند إرادة إيقاع المعاملة المشكوك في صحّتها و التصرف فيما ينتقل إليه بتلك المعاملة إذا ظنّ بوقوعه في الحرام، فإنّ وجوب الشيء قد يكون لأجل الوقوع في الحرام، مثل النكاح إذا خاف بتركه الوقوع في الزنا، حيث أنّه مكلّف بترك الوطء الحرام، و حيث أنّه موقوف بحسب ظنّه على الوطء بالمحلّلة و لم يعيّن عليه [1].

و المراد بالظنّ في المقام هو الظنّ النوعيّ الحاصل من غلبة الوقوع، لا خصوص الظنّ في كلّ صلاة، و ذلك لصدق خوف الوقوع في الحرام.

ثمّ إنّ مقتضى ما ذكرنا من وجوب معرفة أحكام الخلل هو وجوب تمييز واجبات الصلاة من مستحباتها و أركانها من غيرها، إذ بدونها لا تعرف أحكام الخلل، و لا بعد في التزام ذلك حيث يقتضيه الدليل.

و قد يتوهّم أنّ وجوب العمل بأحكام الخلل إنّما هو بعد تحقّق الخلل من الشك أو السهو، فقبله لا يجب، فلا يجب معرفتها، لعدم وجوب المقدّمة قبل وجوب ذيها.

و هذا توهّم فاسد، لأنّ المفروض عدم التمكّن من المعرفة بعد تحقّق الشكّ، فلو لم يجب قبله لزم: إمّا عدم وجوب العمل بتلك الأحكام على الجاهل، و إمّا عدم الوجوب العقلي للمقدّمة، لأنّ قبل تحقّق الشكّ لم يكن حكم من العقل على ما زعمه المتوهّم، و بعده لا يكون تحصيل المعرفة مقدورة على ما هو المفروض، و اللازم بقسميه باطل.


[1] كذا و العبارة مضطربة و ناقصة كما ترى.

نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست