أمّا الأوّل: فلإجماع و لعموم ما دلّ على وجوب الأحكام المذكورة.
و أمّا الثاني: فللاتفاق على وجوب المقدّمة بالوجوب العقلي.
نعم يمكن أن يقال إنّ ما ذكر لا ينهض على إثبات الوجوب المقدّمي قبل وجوب ذي المقدّمة، لجواز أن يكون وجوب المعرفة وجوبا نفسيّا ثابتا بالإجماع، و إن كان الحكمة في وجوبها هو العمل، لكنّه ضعيف، إذ الإجماع لم ينعقد إلّا على أنّ الجاهل التارك لتلك الأحكام معاقب على تركها و هو لا يلازم وجوب المعرفة نفسا.
و أمّا وجوب المقدّمة قبل وجوب ذيها فهو إنّما لا يتحقق قبل الخطاب بذيها، و أمّا بعده و إن كان خطابا مشروطا بتحقّق شيء يعلم أو يظنّ بتحقّقه في المستقبل، فيجب المقدّمات الغير المتمكّن من تحصيلها في زمان الوجوب المستقبل [1].
[1] الى هنا تم ما وقفنا عليه ممّا يرتبط بأحكام الخلل في النسختين.