responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 321

321

يتحقّق العزم إلى إتيان تمام العبادة المطلوبة، فتبطل.

و يمكن الجواب بأحد وجهين:

الأوّل: منع عدم إمكان أصالة العدم، إمّا لمنع كون غلبة العروض على وجه يمنع من إجراء أصالة عدم العروض سيّما مع العزم على التحفّظ، و إمّا لمنع غلبة عروض خصوص ما يوجب التلافي أو البطلان أو الاحتياط من أقسام الشكوك.

الثاني: منع عدم تحقّق العزم و لو سلّمنا عدم إجراء أصالة عدم العروض، بدعوى أنّه يكفي في النية أن يعزم عند إرادة الشروع على الإتيان بصلاة مطلوبة للشارع، إمّا بهذا الفعل الذي شرع فيه إن لم يتفق فيه شكّ، و إمّا بفعل آخر، و هذا ليس ترديدا في أصل الفعل و لا في الأفعال الاختياريّة، بل ترديد من جهة الأمور الاتفاقيّة الخارجة عن الاختيار.

هذا كلّه إذا قلنا بعدم كون التحفّظ عن السهو و الشكّ مقدورا، و أمّا إذا قلنا بمقدوريّته فلا إشكال في تحقّق العزم مع البناء على التحفّظ.

ثمّ على القول بعدم الاشتراط، فهل يجب معرفتها بالوجوب المستقلّ المجرّد عن الشرطيّة، أم لا؟ الظاهر: الوجوب مقدّمة، بمعنى وجوبه لئلّا يقع في محذور الإبطال، إذ المضيّ على الشكّ من غير معرفة حكمه إبطال أيضا كالقطع.

و أمّا أصالة عدم العروض فلا يجدي، لاستلزامها الوقوع في الإبطال المحرّم غالبا.

و إن شئت فقل: إنّ ثبوت العلم الإجمالي بوقوع السهو كثيرا و إن كان في المستقبل يمنع عن إجراء الأصل [1].


[1] في هامش «م» هنا ما يلي: «مع ان الظن يقوم مقام العلم عند تعذّر العلم، كما هو المفروض فيما نحن فيه» و لعله مرتبط بقوله: إذا ظنّ بوقوعه في الحرام [الآتي بعد سطور].

نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست