[مسألة] [33] معرفة أحكام صور الشكوك و السهو الكثيرة الوقوع شرط في صحّة الصّلاة و إن لم تتّفق فيها، أم لا؟
وجهان: من عدم الدليل، و من أنّه يعتبر في النيّة الجزم بإيقاع الفعل على وجه يكون مطلوبا للشارع، و مع احتمال وقوع السهو على وجه لا يعلم المكلّف بعد عروضه بطريق الامتثال، مع كون ذلك الاحتمال احتمالا لا يدفع بالأصل، فيشك في التمكن من إتمام العمل على الوجه المطلوب فلا يتحقّق الجزم.
و بعبارة أخرى: عروض السهو أو الشكّ لمثل هذا الشخص موجب لبطلان صلاته لأنّه لا يعلم بعلاجه، لأنّ الشكّ قد يوجب البطلان، و قد يوجب التلافي مع المرغمتين أو بدونهما، و قد لا يوجب شيئا منهما، فالجاهل لا يتمكّن من المضيّ في الصلاة الكذائيّة على وجه التقرّب، و المفروض أنّه أكثريّ الوقوع بحيث يكون ما لا يقع فيه شكّ كالمعدوم، فلا يجوز التمسّك في نفي عروضه في الأثناء بأصالة العدم، فلا يتحقّق العلم و لا ما قام مقامه شرعا بعدم المبطل، فلا من غير احتياط و قد يجامع الفساد.