responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 317

317

مع القطع بأنّها ليست رابعة ثمّ يشك في فعل الرابعة الّتي عزم عليها، فإنّ الشارع سبق حكمه في المورد الأوّل بالثلاث و الإتيان بالرابعة و الاحتياط بعدها بركعة، فإذا شكّ في فعل الرابعة، و المفروض أنّه محكوم بالبناء على فعلها و الاحتياط لها. [1].

و من أنّ مناط الاحتياط في الشك بين الثنتين و الثلاث و الأربع بركعتين قائما و ركعتين جالسا على ما اتضح من الأخبار هو إتمام الصلاة باحتياط واحد كما يستفاد من قوله: «فصلّ ما ظننت أنّك قد نقصت» [2] و لهذا لم يكتف بركعتين منفصلتين في صورة الشك بين الثنتين و الثلاث و الأربع مع سلامته من الفصل بين الأصل و الاحتياط بالنافلة اللازم ممّا أوجبه فيها من ركعتين قائما و ركعتين جالسا على تقدير كون الصلاة ثلاثا.

مضافا إلى أنّ الشك بين الثنتين و الثلاث الظاهرة في انحصار طرفيه فيهما- كما عرفت- ظاهرة في استمرار هذا الشك إلى الشروع في الاحتياط، و كذا أدلّة الشكّ بين الثلاث و الأربع.

مضافا إلى أنّها ظاهرة في الثلاث الواقعي لا الثابتة بحكم الشرع عند الشك بينها و بين الثنتين.

فهذه الانصرافات الثلاثة في الأخبار الخاصّة موجبة [3] لعدم ظهور حكم هذه الصورة، فلنرجع إلى العمومات، و قد عرفت أنّ مؤدّاها الإتمام باحتياط واحد.

هذا على تسليم انصراف أدلّة الشك بين الثنتين و الثلاث و الأربع إلى غير ما نحن فيه، و إلّا فالإنصاف أنّ دعوى الانصراف و منع شمولها لما نحن فيه- كما ادّعاها الفريد البهبهاني- لا شاهد لها، فافهم.


[1] كذا في النسختين، و الظاهر أنّ في العبارة نقص.

[2] الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 3.

[3] كذا في ظاهر «م».

نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست