فإن تعلّق بنفس مورد الأوّل- كما لو شكّ أوّلا بين الثنتين و الثلاث ثمّ احتمل الأربع أيضا، أو تيقن الثلاث و احتمل الأربع- كان له حكم الثاني سواء ارتفع الأوّل كما في المثال الثاني، أم لا كما في الأوّل، و وجهه ظاهر.
و إن تعلّق بغيره- كما إذا شكّ بين الثنتين و الثلاث فبنى [على] [1] فعل الرابعة ثمّ طرأ له الشكّ في فعلها- فلا إشكال في أنه يبني على فعلها أيضا، لعمومات البناء على فعل ما شكّ فيه من الأخيرين، و لا في وجوب الاحتياط لها.
إنّما الكلام في أنّه هل يحتاط لكلّ من الشكين ركعة مستقلّة نظرا إلى أنّهما سببان مستقلّان لحكمين؟ أم يجب الاحتياط بركعتين قائما و ركعتين جالسا، لرجوع شكّه إلى كون صلاته ركعتين أو ثلاثا أو أربعا؟ وجهان:
من أنّ ظاهر أدلّة الشك المذكور هو اتّحاد مورد الاحتمالات- بأنّ يشكّ في أنّ ما أكمله هي الثانية أو الثالثة أو الرابعة، و إن كان حدوث أحد الاحتمالات متأخّرا عن الآخرين كما تقدّم، لا أن يشك في أنّ ما أكمله هي الثانية أو الثالثة