responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 318

318

[مسألة] [32] قد اشتهر في ألسنة الفقهاء حتّى نسب إلى جميعهم [1] أنّه لا سهو في سهو،

و الأصل في هذه العبارة مرسلة يونس [2] و في رواية حفص بن البختري المصحّحة- و فيها ابن هاشم- «ليس على الإمام سهو و لا على من خلفه سهو و لا على السهو سهو» [3].

و الظاهر من السهو المنفي: الشك، كما لا يخفى على من تتبع مظانّ استعمالاتهما في الأخبار، و المراد نفي موجبه بالتصرّف في النفي أو في المنفي.

و المراد بالسهو الثاني هو موجب الشكّ أيضا.

و حاصل المعنى: أنّه لا احتياط في صلاة الاحتياط، أو لا شكّ في صلاة الاحتياط- اي لا حكم للشكّ- و هو المراد من قوله في الرواية الاولى [4]: «و ليس على الإمام سهو .. إلخ» و قوله في المرسلة: «ليس في المغرب سهو».

يعني لا يحكم للشك فيه، بل يبطل الصلاة، فنفي الشك قد يجامع الصحّة


[1] نسبه في الحدائق 9: 258 إلى تصريح الأصحاب، و ادّعى في الرياض 1: 220 عدم الخلاف فيه.

[2] الكافي 3: 358، الحديث 5.

[3] التهذيب 2: 344، الحديث 1428.

[4] كذا في النسختين، و الصحيح، في الثانية.

نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست