ركعتين، فيقوم و يصلّي ركعة أخرى. و يحتمل وجوب ركعتين فيما لو اختار الجلوس للاحتياط.
و إن كان أنقص منه، كما لو احتاط للثنتين و الأربع ثمّ ذكر أنّها ثلاث، فالظاهر هنا وجوب الإتيان بالرابعة، فيكون الاحتياط نافلة. و يحتمل كونهما فصلا في أثناء الصلاة مبطلا لها، لأنّ الشارع لم يجعلهما نافلة إلّا على تقدير الأربع.
و إن كان في أثناء احتياط واحد طابق المنقوص كيفا، فإن ساواه كمّا [1] فلا إشكال في الصحة بإتمام الاحتياط، و لو وقع المنافي قبل الاحتياط بناء على صحّته معه، و يحتمل البطلان هنا لرجوع ما بقي من الاحتياط بعد التذكّر إلى الجزئية المحضة.
و لو نقص عنه أكمله. و لو زاد عنه اقتصر على القدر المطابق.
فان تجاوزه- كما لو تذكّر الشاك في الثنتين و الثلاث و الأربع بعد الركوع الثاني من ركعتي القيام أنّ صلاته كانت ثلاثا- فالأقوى الاحتمالات- هنا- وجوب تلافي المنقوص.
و في بطلان الركعتين أو إتمامهما و احتسابهما نافلة وجهان، لا يخلو أوّلهما عن قوّة.
و لو خالفه كيفا ففي وجوب إتمامه مطابقا مع الإمكان، أو بطلانه مطلقا و تلافي المنقوص وجهان: أقواهما من جهة ظواهر الأصول و متراءى الروايات الأوّل، و لكن دقيق النظر يقتضي الثاني.
نعم لو تذكّر النقص بعد الفراغ عمّا يختلف فيه القائم و القاعد، فلا يبعد الحكم بوجوب الإتمام، و الأحوط الجمع مطلقا.
[1] في «ط»: كما و كيفا- و هو خطأ- و في «م»: كما و كما. و لعل تكراره من سهو القلم.