و على الأخيرين: فإمّا أن يكون المأتي مطابقا للمنقوص كمّا و كيفا، أو مخالفا له فيهما، أو في أحدهما.
فإن كان قبل صلاة الاحتياط فيدخل في مسألة نقص الركعة أو أزيد المتقدّمة سابقا.
و إن كان بعده، فإن تذكّر النقص المحتمل فالأقوى الصحّة لأصالتي الإجزاء و الصحّة.
مضافا إلى صريح رواية عمّار: «إلا أعلمك شيئا إذا فعلته ثمّ ذكرت أنّك نقصت أو أتممت لم يكن عليك شيء» [1].
و ظاهر غيرها الدالّ على كون الاحتياط متمّما واقعيّا على تقدير النقص و إن زال الشك [2].
و لا فرق فيما ذكر بين ما إذا تخلّل المبطل قبل صلاة الاحتياط و عدمه، خلافا للمحكيّ عن الدروس [3] و لا بين تحقّق الفصل بين الأصل و المتمّم بما يخلّ بنظم الصلاة- كما لو شكّ بين الثنتين و الثلاث و الأربع ثمّ ذكر بعد الاحتياطين أنّها ثلاث- و عدمه، بل لا يضرّ ذلك على القول ببطلان صلاة الأصل بتخلّل المنافي، لأنّ المراد به ما عدا الاحتياط المأمور به، و إلّا لم يتحقق التتميم حينئذ على تقدير الثلاث أبدا.
و إن تذكّر نقصا لم يحتمله عند الشك، فإن كان أزيد من الاحتياط أتى بالقدر الزائد، كما لو تذكّر بعد الاحتياط للثلاث و الأربع أنّ صلاته كانت
[1] الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 3.
[2] الوسائل 5: 306 الباب 2 من أبواب الخلل الحديث 12، و 5: 322 الباب 10، الحديث 8، و 5: 323 الباب 11، الحديثان 1 و 2.