responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 313

313

[مسألة] [29] و في وجوب تقديم الأجزاء على الاحتياط،

لكثرة الفصل على تقدير العكس [1].

أو العكس، لكونها متمّمة للعدد واقعة في موقعها على تقدير النقص، بخلاف الأجزاء فإنّها قضاء.

أو الاعتبار بسبق [2] السبب- كما احتمله في الذكرى [3].

أو التخيير مطلقا، لعدم الترجيح، وجوه: أقواها الثاني ثمّ الرابع.

[مسألة] [30] لو تذكر نقص الصلاة فإمّا أن يتذكّر النقص المحتمل أو غيره،

و على التقديرين: فإمّا أن يكون قبل صلاة الاحتياط أو بعده، أو في أثناء الاحتياطين،


[1] ما أثبتناه من «ط» و بدل هذه العبارة في «م» ما يلي: [وجوه، ثالثها: اعتبار سبق السبب، و رابعها: تقديم الاجزاء على الاحتياط، لكثرة الفصل على تقدير العكس، و يتلوه تقديم الاحتياط على القول].

[2] كذا في «م» و في «ط»: و سبق.

[3] الذكرى: 228.

نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست