responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 312

[مسألة] [28] و الأقوى إلحاق الأجزاء المنسيّة بصلاة الاحتياط في هذا الحكم،

لخروجها من الجزئية المحضة، و لذا احتاجت إلى أمر جديد و حصل الفراغ من الصلاة.

و ليس هنا شبهة احتمال وقوع التسليم في غير محلّه، فالأمر هنا أوضح، على عكس من جعل البطلان هنا أولى منه في المسألة السابقة.

و أمّا الفورية فقد ادّعى في الذكرى الإجماع عليها [1]. و يظهر من فخر الإسلام أنّ محلّ الخلاف جواز تخلّل المنافي بعد تذكّر الجزء، أمّا ذكره بعد التخلّل فيخرج عن الجزئية و إن وجب الإتيان [2].

و يؤيّده ما ورد من أنّ ناسي التشهّد «إن كان قريبا رجع إلى مكانه و يتشهّد، و إلّا طلب مكانا نظيفا و يتشهّد فيه» [3].


[1] الذكرى: 228.

[2] إيضاح الفوائد 1: 143.

[3] الوسائل 4: 995 الباب 7 من أبواب التشهد، الحديث 2.

نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست