[مسألة] [28] و الأقوى إلحاق الأجزاء المنسيّة بصلاة الاحتياط في هذا الحكم،
لخروجها من الجزئية المحضة، و لذا احتاجت إلى أمر جديد و حصل الفراغ من الصلاة.
و ليس هنا شبهة احتمال وقوع التسليم في غير محلّه، فالأمر هنا أوضح، على عكس من جعل البطلان هنا أولى منه في المسألة السابقة.
و أمّا الفورية فقد ادّعى في الذكرى الإجماع عليها [1]. و يظهر من فخر الإسلام أنّ محلّ الخلاف جواز تخلّل المنافي بعد تذكّر الجزء، أمّا ذكره بعد التخلّل فيخرج عن الجزئية و إن وجب الإتيان [2].
و يؤيّده ما ورد من أنّ ناسي التشهّد «إن كان قريبا رجع إلى مكانه و يتشهّد، و إلّا طلب مكانا نظيفا و يتشهّد فيه» [3].