responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 311

311

و وجوب الفورية و إن كان مجمعا عليه- كما هو صريح الروض [1] و ظاهر الذكرى [2]- إلّا أنّه على تقدير كونه شرطا [كما هو ظاهر الأخبار، لا تعبديا كما هو ظاهر الإجماعين] [3] لا يدل على البطلان من جهة المنافي، لجواز وقوع المنافي مع عدم اختلال الفوريّة.

و ما دلّ في السجدتين للتكلّم [4]- على فرض تسليم سنده و دلالته على المدعى- لا يثبت المطلوب.

فهذا هو الأقوى وفاقا للحلّي [5] و الفاضل [6] و ولده [7] و المحقّق الثاني [8] و الشهيدين [9] و كثير ممّن تأخّر عنهم، بل أكثرهم [10]


[1] روض الجنان: 353.

[2] ذكري الشيعة: 227 الفرع الرابع.

[3] ما بين المعقوفتين ليس في المخطوطة.

[4] الوسائل 5: 323 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 2.

[5] السرائر 1: 256.

[6] إرشاد الأذهان 1: 270.

[7] إيضاح الفوائد 1: 142 قال (رحمه اللّٰه): (ج) انه تمام من وجه و صلاة منفردة من وجه، و هو اختيار والدي المصنّف، ذكره لي مذاكرة، جمعا بين الأدلة، و هو الأقوى عندي.

[8] جامع المقاصد 2: 492.

[9] الروضة البهيّة 1: 710- 711.

[10] كالمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 3: 194 و عبارة: «بل أكثرهم» ليس في «م».

نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست