responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 310

310

قابلة للتتميم. و لا ينافي ذلك احتياجها إلى التحريمة، لأنّها في نظر الشارع مفتاح للدخول.

و منه يظهر وجه اعتبار اتحاد الجهة و الأدائيّة و القضائيّة لو اعتبرتا في نيّة الأصل.

و لم تجب فيها السورة، و مقتضى ذلك و إن كان جواز الاكتفاء فيها بالتسبيح، إلّا أنّه لما اعتبر فيها كونها قابلة للنفل على تقدير التمام تعيّن الفاتحة و احتاج إلى التحريم و التحليل، إلّا أن يقال بعدم اعتبارها في النافلة أيضا.

فالعمدة في الحكم هي الأخبار الخاصّة المعيّنة للفاتحة في بعض الموارد [1] المتمّم بعدم الفصل.

و في البطلان بتخلّل الحدث قولان: من أنّ التسليم على تقدير النقص وقع في غير محلّه فيبطل بالمنافي و أنّه قد أمر بسجدتي السهو مع التكلّم بين صلاة الأصل و الاحتياط [2] و أنّ ظاهر الأمر بإتمام ما نقص في موثّقة عمّار [3] كون الشخص في أثناء الصلاة.

و من أنّ التسليم بأمر الشارع بعد البناء على الأكثر واقع في محلّه و مخرج، و لهذا وجب افتتاح صلاة الاحتياط بالتكبيرة.

و الأمر بالإتمام في الموثقة [4] كناية عن فعل المتمّم بصلاة مبتدئة، و لهذا يجب فيها الافتتاح و يتعيّن الفاتحة و يجوز الجلوس.


[1] الوسائل 5: 319 الباب 9 من أبواب الخلل، الحديث 2 و الباب 10، الأحاديث 5 و 7 و 9 و الباب 11 الحديثان 3 و 6.

[2] الوسائل 5: 323 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 2.

[3] الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 3.

[4] يعني موثّقة عمّار المتقدّمة.

نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست