responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 308

308

الظنّ يكفي في العمل بالتكاليف الشرعية إجماعا [1].

و يؤيّد ذلك ما ورد من تعليل عدم الالتفات إلى الشكّ بعد الفراغ بقوله:

«هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» [2] المستفاد منه: مراعاة الأمارات المفيدة لغلبة وقوع المشكوك فيه، و كذا رفع الحكم عن كثير الشكّ معلّلا بأنّ التشكيك من الشيطان [3] و إلّا فالفعل يقع غالبا على الوجه الصحيح، و رفع الحكم عن سهو المأموم و الإمام مع حفظ صاحبه [4] .. إلى غير ذلك.

و يؤيّد ذلك لزوم الحرج مع الالتفات إلى الاحتمال المرجوح.

و ما قيل في دفعه: من أنّ عروض الشكّ بالمعنى الأعمّ لو لم تبلغ حدّ الكثرة فلا حرج في مراعاته و إن بلغه سقط حكمه للكثرة [5].

ففيه أنّ كثرة السهو الذي سقط حكمه هو التشكيك الشيطاني العارض لبعض الأشخاص لا الشكّ بالمعنى الأعم من الظنّ الذي هو مقتضى جبلّة الإنسان و عادته الثانية، من عدم تذكّر أكثر ما مضى من أفعاله، فإنّ أدلّة كثير الشكّ لا تدلّ على حكم مثل هذا الشخص، كما لا يخفى على من لاحظها.

فمراعاة أدلّة نفي الحرج الناشئ من مراعاة مطلق الشكّ بالمعنى الأعمّ يقتضي الفرق بين المرجوح و المساوي و تخصيص الالتفات بالثاني دون العكس و دون تعميم السقوط، و قد عرفت أيضا أنّ الظاهر من حكمة سقوط حكم السهو عن كثيرة هي ملاحظة غلبة وقوع الفعل على الوجه الصحيح و كون التشكيك و الوسوسة من الشيطان.


[1] المختلف: 148.

[2] الوسائل: 1: 331 الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 7.

[3] الوسائل: 5: 329 الباب 16 من أبواب الخلل، الحديث الأول.

[4] الوسائل 5: 338 الباب 24 من أبواب الخلل.

[5] لم نقف عليه.

نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست