responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 307

[مسألة] [26] و المشهور- من غير خلاف يعتد به- عدم الفرق في اعتبار الظنّ بين الأعداد و الأفعال

بل حكي الإجماع عليه عن غير واحد [1] و به ينجبر ضعف النبويّين المذكورين في كتب الفتاوى على وجه الاعتناء و إن خلت عنهما كتبهم في الروايات.

مضافا إلى أنّ وجوب العمل بالظنّ في الركعات يوجبه في أجزائها بطريق أولى.

مضافا إلى ما اشتهر من أن العمل في الشرعيات على الظنّ عند تعذّر العلم. قال الفريد البهبهاني- في مسألة ما إذا فاته ما لا يحصي عدده-: أنّ الاكتفاء بالظنّ فيما لا يمكن فيه تحصيل اليقين هو الأصل و القاعدة الشرعيّة الثانية المقرّرة في جميع المقامات، و البناء في الفقه على ذلك بلا شبهة [2].

و في المختلف- في باب قضاء الصلاة المردّدة في ردّ ابن إدريس- إنّ غلبة


[1] في مجمع الفائدة 3: 128: «و العقل لم يجد فرقا، مع عدم العلم بالخلاف» و حكى في مفتاح الكرامة 3: 365 عن المحقّق الثاني في شرحه على الألفيّة عدم الخلاف فيه. و قال أيضا: و قد يظهر من المفاتيح نفي الخلاف عنه.

[2] نقله عنه في مفتاح الكرامة 3: 408.

نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست