responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 306

306

[مسألة] [25] لو ظنّ أحد الطرفين

- إذا أحرز الأوليين- بنى عليه و لو كان مبطلا على ما يقتضيه إطلاق عبائرهم و معاقد إجماعاتهم. و كذا إذا تعلّق ظنّه بهما على المشهور، لعموم النبويّين: «إذا شكّ أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب و ليبن عليه» [1] و في الآخر «إذا شكّ أحدكم فليتحرّ» [2].

و خصوص رواية صفوان المصحّحة: «إذا لم تدر كم صلّيت و لم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة» [3].

و بها يخصّص ما دلّ على وجوب الإعادة إذا لم يحفظ الأوليين [4] و حتّى يكون على يقين [5]. خلافا للمحكيّ عن الحلّي [6] و ظاهر جماعة، فألحقوا الظنّ بهما بالشكّ، للعمومات.


[1] سنن النسائي 3: 28 باب التحرّي بتفاوت يسير.

[2] سنن النسائي 3: 28 باب التحري بتفاوت يسير.

[3] الوسائل 5: 327 الباب 15 من أبواب الخلل، الحديث الأول.

[4] الوسائل 5: 301 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث 13.

[5] الوسائل 5: 299 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث الأول.

[6] السرائر 1: 250 يفهم من قوله (رحمه اللّٰه): «بعد ان يكون اليقين حاصلا بالأوّلتين» كما فهم العلّامة (رحمه اللّٰه) في المختلف: 136 حيث قال (رحمه اللّٰه): و هذا القول منه يوهم ان غلبة الظن تعتبر في الأخيرتين خاصّة دون الأوّلتين.

نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست