- إذا أحرز الأوليين- بنى عليه و لو كان مبطلا على ما يقتضيه إطلاق عبائرهم و معاقد إجماعاتهم. و كذا إذا تعلّق ظنّه بهما على المشهور، لعموم النبويّين: «إذا شكّ أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب و ليبن عليه» [1] و في الآخر «إذا شكّ أحدكم فليتحرّ» [2].
و خصوص رواية صفوان المصحّحة: «إذا لم تدر كم صلّيت و لم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة» [3].
و بها يخصّص ما دلّ على وجوب الإعادة إذا لم يحفظ الأوليين [4] و حتّى يكون على يقين [5]. خلافا للمحكيّ عن الحلّي [6] و ظاهر جماعة، فألحقوا الظنّ بهما بالشكّ، للعمومات.
[3] الوسائل 5: 327 الباب 15 من أبواب الخلل، الحديث الأول.
[4] الوسائل 5: 301 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث 13.
[5] الوسائل 5: 299 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث الأول.
[6] السرائر 1: 250 يفهم من قوله (رحمه اللّٰه): «بعد ان يكون اليقين حاصلا بالأوّلتين» كما فهم العلّامة (رحمه اللّٰه) في المختلف: 136 حيث قال (رحمه اللّٰه): و هذا القول منه يوهم ان غلبة الظن تعتبر في الأخيرتين خاصّة دون الأوّلتين.