يكون على يقين منهما» [1] فإنّه لا يخفى أنّ هذه العلّة تحصل مع البناء على الأقل لتيقّن تحقّق الأوّلتين معه و إنّما يطرأ معه احتمال الزيادة، فلو لا أنّ البناء على الأقل الموجب لحدوث احتمال الزيادة مبطل، لم يكن وجه لتعليل إيجاب الإعادة.
بتحصيل اليقين بالأوليين، فحكمه (عليه السلام) بوجوب الإعادة إنّما هو لعدم إمكان إعمال العلاج المقرّر لاستلزامه الإمضاء في الصلاة شاكّا في تحقّق الأوليين.
ثمّ إنّ الوجهين المتقدّمين من البناء على الأقل [2] جاريان في غير صور الشكّ المتقدّمة من الصور الغير الداخلة تحت المنصوص عليها، و قد تعرّضوا لها في الكتب المبسوطة.
[1] الوسائل 5: 299 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث الأول.