و ممّا يشعر بذلك قوله (عليه السلام)- في موثّقة عمّار- «قال: سألته عن السهو قال: ألا أعلّمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنّك نقصت أو أتممت لم يكن عليك شيء [1].
و قوله (عليه السلام) في موثّقته الأخرى: «أجمع لك السهو كلّه في كلمتين» [2].
الظاهر في أنّه لا علاج للشكّ في العدد غير البناء على الأكثر و إلّا لم يجمع أحكامه في الكلمتين.
و تخصيص العلاج بما إذا لم يلزم البطلان من البناء على الأكثر لا قرينة عليه.
و الأمر بالبناء عليه في ذيل الروايتين لا يدلّ على أنّ المراد بالسهو الّذي تعرّض الإمام لجميع أحكامه هو سهو في عدد خاص، إذ لا تنافي بينه و بين كون العلاج الصحيح في أصل السهو كليّة منحصرا في ذلك، كما هو ظاهر الصدر.
و أمّا خروج أحكام السهو في الأفعال فليس بقرينة الذيل، بل لأنّ الظاهر من السهو في الروايتين هو السهو في أعداد الصلاة، كما لا يخفى على المتتبّع، مثل قوله: «الإعادة في الأوّلتين و السهو في الأخيرتين [3]» و قوله: «إذا سهوت فابن على الأكثر» [4] و قوله: سألته عن السهو في المغرب قال: «يعيد» [5].
و ممّا يؤيّد ما ذكرنا حكم الإمام (عليه السلام) بوجوب الإعادة مع السهو في الأوّلتين معلّلا بقوله: «حتّى يثبتهما» [6] أو «حتّى يستيقن أنّه قد أتمّ» [7] أو «حتى
[1] الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 3.
[2] الوسائل 5: 317 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث الأول.
[3] الوسائل 5: 301 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث 10.
[4] الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 3.
[5] الوسائل 5: 304 الباب 2 من أبواب الخلل، الحديث 4.
[6] الوسائل 5: 302 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث 15.
[7] الوسائل 5: 304 الباب 2 من أبواب الخلل، الحديث 2.