و الذكرى [1] إلى الأكثر، مع وقوع العطف في المرسلة ب«ثمّ» [2] و لعلّه لعدم صراحتها في الترتيب على وجه تقيّد العمومات مع بعده.
الخامسة: الشكّ بين الأربع و الخمس،
فإن كان بعد إكمال السجدتين فالمعروف إتمام الصلاة، للأخبار [3] مضافا إلى أصالتي عدم الزيادة و عدم المبطل.
و إن كان في حال القيام فالمشهور- بل في شرح الفريد البهبهاني [4] إنّه كاد أن يكون إجماعا، بل ادعي الإجماع عليه، و في غيره [5] حكي عن جماعة عدم الخلاف- هو هدم القيام و عمل الصورة الثانية، لا لرجوعه إليها بعد الهدم، حتّى يقال: إنّه لا دليل على الهدم و قلب الشكّ و لا بدّ من تشخيص حكم الموضوع حال حدوث الشكّ، بل لدخوله حال القيام في العمومات البناء على الأكثر.
و إن كان الشكّ حال الركوع أو بعده قبل إكمال الركعة، ففيه وجهان:
البناء على الأقل للأصل، و البطلان، قيل: لخروجه عن المنصوص، و التردّد بين محذوري، الإكمال المعرض للزيادة و الهدم المعرض للنقيصة [6] و في ظاهر التعليلين نظر لا يخفى.
و يمكن توجيههما بأنّ المستفاد- بعد التأمّل- من نصوص السهو في العدد [7] هو انحصار العلاج في البناء على الأكثر، فحيثما لا يمكن لا يصح إتمام العمل على وجه يحتمل أن يكون ما يأتي به زائدا غير محتاج إليه.