responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 303

و الذكرى [1] إلى الأكثر، مع وقوع العطف في المرسلة ب«ثمّ» [2] و لعلّه لعدم صراحتها في الترتيب على وجه تقيّد العمومات مع بعده.

الخامسة: الشكّ بين الأربع و الخمس،

فإن كان بعد إكمال السجدتين فالمعروف إتمام الصلاة، للأخبار [3] مضافا إلى أصالتي عدم الزيادة و عدم المبطل.

و إن كان في حال القيام فالمشهور- بل في شرح الفريد البهبهاني [4] إنّه كاد أن يكون إجماعا، بل ادعي الإجماع عليه، و في غيره [5] حكي عن جماعة عدم الخلاف- هو هدم القيام و عمل الصورة الثانية، لا لرجوعه إليها بعد الهدم، حتّى يقال: إنّه لا دليل على الهدم و قلب الشكّ و لا بدّ من تشخيص حكم الموضوع حال حدوث الشكّ، بل لدخوله حال القيام في العمومات البناء على الأكثر.

و إن كان الشكّ حال الركوع أو بعده قبل إكمال الركعة، ففيه وجهان:

البناء على الأقل للأصل، و البطلان، قيل: لخروجه عن المنصوص، و التردّد بين محذوري، الإكمال المعرض للزيادة و الهدم المعرض للنقيصة [6] و في ظاهر التعليلين نظر لا يخفى.

و يمكن توجيههما بأنّ المستفاد- بعد التأمّل- من نصوص السهو في العدد [7] هو انحصار العلاج في البناء على الأكثر، فحيثما لا يمكن لا يصح إتمام العمل على وجه يحتمل أن يكون ما يأتي به زائدا غير محتاج إليه.


[1] الذكرى: 226.

[2] راجع الوسائل: 5: 326 الباب 13 من أبواب الخلل، الحديث 4.

[3] الوسائل 5: 326 الباب 14 من أبواب الخلل.

[4] مصابيح الظلام (مخطوط).

[5] انظر الجواهر 12: 354.

[6] قاله الشهيد (قدّس سرّه) في الروضة البهية 1: 708.

[7] في النسختين- هنا- زيادة: بعد التأمّل.

نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست