responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 302

302

الرابعة: الشكّ بين الثنتين و الثلاث و الأربع.

و المعروف فيه نظير سوابقه من البناء على الأكثر و الاحتياط.

و المشهور في احتياطها: ركعتان قائما و ركعتان جالسا، كما دلّ عليه مرسلة ابن أبي عمير [1] و عن ابن بابويه و الإسكافي تبديل الأوّلتين بواحدة [2] و لعلّه لرواية ابن الحجاج- المصحّحة- عن أبي إبراهيم، عن أبي الحسن [3] و في سندها ما ترى، و متنها مروي في بعض النسخ على طبق المشهور [4].

و في تعيين الركعتين جالسا أو جواز تبديلهما بركعة أو تعيّنه، أقوال، الظاهر أنّ الأكثر على الأوّل، جمودا على المرسلة المتقدّمة، و عن المفيد [5] و سلّار [6] الثالث. و لعلّه لظاهر العمومات.

و عن الفاضل [7] و الشهيدين [8] و المحقق الثاني [9] الثاني، للجمع بين المرسلة و العمومات بالتخيير الراجح على التقييد البعيد عن مساق العمومات و هو حسن، و إن كان الأوّل أحسن و أحوط.

و في وجوب تقديم ركعتي القيام قولان، نسب العدم في المسالك [10]


[1] الوسائل 5: 326 الباب 13 من أبواب الخلل، الحديث 4.

[2] نقل عنهما المختلف 133.

[3] الوسائل 5: 325 الباب 13 من أبواب الخلل، الحديث الأول، و فيه: عن أبي إبراهيم، قال:

قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام).

[4] انظر الفقيه 1: 350، الحديث 1021.

[5] نسبه في المختلف 134 إلى المفيد في الرسالة الغرية.

[6] المراسم (الجوامع الفقهية): 575.

[7] القواعد 1: 43.

[8] الروضة 1: 708 و الذكرى: 226.

[9] حاشية الشرائع الورقة: 37 (مخطوط).

[10] المسالك: 1: 32.

نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست