و المعروف عمّن عدا ابن بابويه تعيّن البناء على الأكثر و الاحتياط، و عنه التخيير بينه و بين البناء على الأقل [1] و هو شاذ مخالف للأخبار المستفيضة، بل المتواترة [2] كما عن العماني [3].
و ظاهر أكثر تلك الأخبار تعيّن الجلوس في الاحتياط كما عن العماني و الجعفي [4] إلّا أنّ في مرسلة جميل- و قبله علي بن حديد- أنّ المصلّي بالخيار بينه و بين ركعة قائما [5]. مضافا إلى ظهور العمومات في تعيّن القيام المصروف إلى التخيير جمعا و التفاتا إلى ما ذكرنا من بعد ارتكاب التقييد عن مساقها.
الثالثة: الشك بين الثنتين و الأربع.
و المعروف فتوى و رواية فيه ما دلّ عليه العمومات [6] مضافا إلى الروايات الخاصة.
و عن ابن بابويه: الإعادة [7]، لمصحّحة [8] محمولة على محامل أقربها وقوع الشكّ قبل إكمال الركعتين.
و قوّى في المدارك [9] احتمال التخيير بين المعروف و البناء على الأقل، لصحيحة زرارة [10] القابلة للإرجاع إلى مذهب المشهور.