responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 301

301

و المعروف عمّن عدا ابن بابويه تعيّن البناء على الأكثر و الاحتياط، و عنه التخيير بينه و بين البناء على الأقل [1] و هو شاذ مخالف للأخبار المستفيضة، بل المتواترة [2] كما عن العماني [3].

و ظاهر أكثر تلك الأخبار تعيّن الجلوس في الاحتياط كما عن العماني و الجعفي [4] إلّا أنّ في مرسلة جميل- و قبله علي بن حديد- أنّ المصلّي بالخيار بينه و بين ركعة قائما [5]. مضافا إلى ظهور العمومات في تعيّن القيام المصروف إلى التخيير جمعا و التفاتا إلى ما ذكرنا من بعد ارتكاب التقييد عن مساقها.

الثالثة: الشك بين الثنتين و الأربع.

و المعروف فتوى و رواية فيه ما دلّ عليه العمومات [6] مضافا إلى الروايات الخاصة.

و عن ابن بابويه: الإعادة [7]، لمصحّحة [8] محمولة على محامل أقربها وقوع الشكّ قبل إكمال الركعتين.

و قوّى في المدارك [9] احتمال التخيير بين المعروف و البناء على الأقل، لصحيحة زرارة [10] القابلة للإرجاع إلى مذهب المشهور.


[1] نقل عنه في المختلف: 133.

[2] الوسائل 5: 322 الباب 11 من أبواب الخلل.

[3] راجع روض الجنان: 351.

[4] ذكري الشيعة: 227.

[5] الوسائل 5: 320 الباب 10 من أبواب الخلل، الحديث 2.

[6] الوسائل 5: 325 الباب 13 من أبواب الخلل.

[7] المقنع في ضمن جوامع الفقهية 8.

[8] الوسائل 5: 324 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 7.

[9] المدارك 4: 260.

[10] الوسائل 5: 323 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 3.

نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست