298
[مسألة] [23] من شكّ في الأوّلتين أعاد عند علمائنا كافة
كما عن جماعة [1] عدا ابن بابويه [2] للروايات المستفيضة [3]. و ما يخالفها [4] مطروح أو محمول.
و المراد الشكّ في تحققهما.
و في شمول الحكم لأوّلتي صلاة الأعرابي مطلقا أو مع وجوبها بالنذر إشكال، بل منع.
و دخل في الشاكّ في الأوّلتين من لم يدر كم صلّى، مضافا إلى ورود الروايات [5] و لعل الإجماع عليه بالخصوص [6].
[مسألة] [24] إذا حصّل الأوّلتين و تيقّنهما و شكّ في الزائد عليهما
فالصور المتعارفة ذكرا و وقوعا خمس.
[1] انظر الجواهر 12: 328.
[2] حكى عنه المختلف 132.
[3] الوسائل 5: 299 الباب الأول من أبواب الخلل.
[4] مثل ما في الوسائل 5: 303 الباب 1 من أبواب الخلل، الأحاديث 20 و 21 و 22 و 23.
[5] الوسائل: 5: 327 الباب 15 من أبواب الخلل.
[6] المنتهى 1: 410 و نقل في الجواهر 12: 331، عن إرشاد الجعفرية: الإجماع عليه.