responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 298

298

[مسألة] [23] من شكّ في الأوّلتين أعاد عند علمائنا كافة

كما عن جماعة [1] عدا ابن بابويه [2] للروايات المستفيضة [3]. و ما يخالفها [4] مطروح أو محمول.

و المراد الشكّ في تحققهما.

و في شمول الحكم لأوّلتي صلاة الأعرابي مطلقا أو مع وجوبها بالنذر إشكال، بل منع.

و دخل في الشاكّ في الأوّلتين من لم يدر كم صلّى، مضافا إلى ورود الروايات [5] و لعل الإجماع عليه بالخصوص [6].

[مسألة] [24] إذا حصّل الأوّلتين و تيقّنهما و شكّ في الزائد عليهما

فالصور المتعارفة ذكرا و وقوعا خمس.


[1] انظر الجواهر 12: 328.

[2] حكى عنه المختلف 132.

[3] الوسائل 5: 299 الباب الأول من أبواب الخلل.

[4] مثل ما في الوسائل 5: 303 الباب 1 من أبواب الخلل، الأحاديث 20 و 21 و 22 و 23.

[5] الوسائل: 5: 327 الباب 15 من أبواب الخلل.

[6] المنتهى 1: 410 و نقل في الجواهر 12: 331، عن إرشاد الجعفرية: الإجماع عليه.

نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست