responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 297

297

فإنّ مقتضى نفي حكم الشكّ هو أن لا يجب عليه شيء من أجل كونه شاكّا فإذا شكّ في النقص و التمام بنى على التمام و لا يلزم عليه من جهة احتمال النقص شيء، و إذا شكّ في التمام و الزيادة بنى على عدمها و لا يلزم عليه من أجل احتمال الزيادة استئناف أو سجدة سهو.

و هذا كلّه حسن لو لا ما قدّمنا سابقا من أنّ الرواية ظاهرة في إرادة خصوص الشكّ و أنّ المراد الشكّ في العدد، كما يدلّ قوله و رواية [1] حفص: «ليس على الإمام سهو و لا على من خلفه سهو» [2] و قوله في مرسلة: «و ليس في المغرب سهو» [3] و كما يدلّ عليه التتبع و أنّ المراد بالسهو الثاني موجبه [4] الشكّ في نسيان الشيء شكّ في نفس الشيء فيراعى حكمه و كذا الشكّ في فعل المنسي أو أجزائه أو عدده أو في موجب النسيان أعني سجدتي السهو و أبعاضهما و عددهما، و يحتمل بناء على قوله: «لا سهو في سهو» عدم الالتفات إلى ذلك كله، و الشكّ في تعيين المنسي إن كان على وجه التردد بين أمرين يجب تداركهما وجب و إلّا لم يلتفت إليه و إن تردد بين مبطل و غيره.


[1] كذا في النسخة، و الظاهر: في رواية.

[2] الوسائل 5: 338 الباب 24 من أبواب الخلل، الحديث 3.

[3] الوسائل 5: 340 الباب 24 من أبواب الخلل، الحديث 8.

[4] من هنا إلى آخر المسألة- كما ترى- مضطربة العبارة و قد أثبتناها كما في النسخة، فتأمل.

نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست