فإنّ مقتضى نفي حكم الشكّ هو أن لا يجب عليه شيء من أجل كونه شاكّا فإذا شكّ في النقص و التمام بنى على التمام و لا يلزم عليه من جهة احتمال النقص شيء، و إذا شكّ في التمام و الزيادة بنى على عدمها و لا يلزم عليه من أجل احتمال الزيادة استئناف أو سجدة سهو.
و هذا كلّه حسن لو لا ما قدّمنا سابقا من أنّ الرواية ظاهرة في إرادة خصوص الشكّ و أنّ المراد الشكّ في العدد، كما يدلّ قوله و رواية [1] حفص: «ليس على الإمام سهو و لا على من خلفه سهو» [2] و قوله في مرسلة: «و ليس في المغرب سهو» [3] و كما يدلّ عليه التتبع و أنّ المراد بالسهو الثاني موجبه [4] الشكّ في نسيان الشيء شكّ في نفس الشيء فيراعى حكمه و كذا الشكّ في فعل المنسي أو أجزائه أو عدده أو في موجب النسيان أعني سجدتي السهو و أبعاضهما و عددهما، و يحتمل بناء على قوله: «لا سهو في سهو» عدم الالتفات إلى ذلك كله، و الشكّ في تعيين المنسي إن كان على وجه التردد بين أمرين يجب تداركهما وجب و إلّا لم يلتفت إليه و إن تردد بين مبطل و غيره.