و يتحقق تحصيل الأوّلتين برفع الرأس من السجدة الثانية عند المشهور، و في تحقّقه بإكمال الذكر الواجب فيها وجه قويّ، لا لخروجه به عن الركعتين، فإنّ كونه في ركعتين ممّا لا ينكر عرفا، لكن لا ينافي ذلك صدق تحقّق الركعتين و تيقّنهما- الّذي هو مناط الصحّة كما يستفاد من الأخبار [1]- و لا منافاة بين تحقّق الماهيّة و عدم الفراغ من الشخص.
نعم لو ثبت من الأدلة إبطال الشكّ في العدد الواقع في الأوليين توجّه ما ذكروه.
و هنا قولان مرتّبان في الضعف، أحدهما: تحقّقه بالركوع [2] و الثاني تحقّقه بوضع الجبهة في السجدة الثانية [3].
الأولى: الشكّ بين الاثنين و الثلاث.
و حكمه يستفاد من عمومات البناء على الأكثر و الاحتياط بما يوجب الإتمام على تقدير النقصان [4]. و أمّا الرواية في خصوص الحكم فلم توجد إلّا ما في دلالته تأمّل، بل منع [5].
و المشهور هنا، بل المحكيّ عليه الإجماع عن الانتصار [6] و الخلاف [7] هو جواز تبديل ركعة القيام بركعتين من جلوس مع صراحة بعض الموثّقات في الأمر