responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 299

299

و يتحقق تحصيل الأوّلتين برفع الرأس من السجدة الثانية عند المشهور، و في تحقّقه بإكمال الذكر الواجب فيها وجه قويّ، لا لخروجه به عن الركعتين، فإنّ كونه في ركعتين ممّا لا ينكر عرفا، لكن لا ينافي ذلك صدق تحقّق الركعتين و تيقّنهما- الّذي هو مناط الصحّة كما يستفاد من الأخبار [1]- و لا منافاة بين تحقّق الماهيّة و عدم الفراغ من الشخص.

نعم لو ثبت من الأدلة إبطال الشكّ في العدد الواقع في الأوليين توجّه ما ذكروه.

و هنا قولان مرتّبان في الضعف، أحدهما: تحقّقه بالركوع [2] و الثاني تحقّقه بوضع الجبهة في السجدة الثانية [3].

الأولى: الشكّ بين الاثنين و الثلاث.

و حكمه يستفاد من عمومات البناء على الأكثر و الاحتياط بما يوجب الإتمام على تقدير النقصان [4]. و أمّا الرواية في خصوص الحكم فلم توجد إلّا ما في دلالته تأمّل، بل منع [5].

و المشهور هنا، بل المحكيّ عليه الإجماع عن الانتصار [6] و الخلاف [7] هو جواز تبديل ركعة القيام بركعتين من جلوس مع صراحة بعض الموثّقات في الأمر


[1] الوسائل 5: 299 الباب 1 من أبواب الخلل.

[2] نسبه في الذكرى: 227 إلى بعضهم. و قال. في الجواهر 12: 339: و في المصابيح عن السيّد بن طاوس في البشرى و المحقّق في الفتاوى البغداديّة .. إلخ.

[3] نفى عنه البعد في الذكرى: 227.

[4] الوسائل 5: 317 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 1 و 3 و 4.

[5] و هو خبر زرارة، انظر الوسائل 5: 319 الباب 9 من أبواب الخلل، الحديث الأول.

[6] الانتصار: 48.

[7] الخلاف 1: 445 كتاب الصلاة المسألة 192.

نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست