[مسألة] [22] الشكّ في موجب الشكّ، و هو إمّا الاحتياط و إمّا سجدتا السهو.
و الشكّ إمّا في الإتيان بهما لأصالة عدمه و إتيانه بحكم الأمر المستصحب، لا من جهة طروّ الشكّ حتّى يشمله قوله: «لا سهو في سهو» [1].
و كذا إن كان الشكّ في بعض واجباتهما، إلّا أن يقال: إنّ وجوب الإتيان أيضا من أحكام الشكّ و إلّا فالأمر المحتمل الواقعي بالفعل لا يؤثّر تكليفا مع قطع النظر عن جعل الشارع إيّاه بمنزلة المقطوع و جعل احتمال عدمه بمنزلة العدم، فإذا رفع الشارع حكم الشكّ يصير الاحتمال- الّذي أمر الشارع يجزي [2] عليه في هذا المقام- بمنزلة المعدوم في هذا المقام، و هذا نظير ما حكم الشارع بأنّه: «إذا خرجت من شيء و دخلت في غيره فشكك ليس بشيء» [3] مع أنّ الأصل عدم الإتيان به.
و ما ذكرنا [4] يظهر حال الشكّ في عدد ركعات الاحتياط أو السجدتين
[1] الوسائل 5: 341 الباب 25 من أبواب الخلل، الحديثان 2 و 3.