ظاهر النصوص و الفتاوى: الثاني، و عن الذكرى [1] و في غيرها [2] احتمال الرخصة، و لعلّه لورود الأمر بالمضيّ مورد توهّم وجوب الرجوع مؤيّدا بأنّ حكمة الحكم رفع الحرج.
و يضعّف: إذا لم يجب الرجوع لا يبقى دليل على جوازه فيخرج المأتيّ به عن أجزاء الصلاة.
و أمّا حكمه الحرج فكثيرا ما توجب العزيمة.
نعم لو قيل بجريان أوامر الاحتياط، فيمكن إتيانه لإدخال [3] الجزئيّة لكنّه في غير الركن، لأنّ إجمال القضيّة الموجب رجحان الاحتياط في العمل معارض باحتمال الزيادة الموجب رجحان الاحتياط بالترك. و هكذا.