الرابع: لو خرج عن المحل فشكّ ثمّ ذكر نسيان فعل بعد المشكوك،
كما لو قام فشكّ في السجود ثمّ ذكر نسيان التّشهد، فهل يتشهد في المشكوك؟
وجهان:
من صدق التجاوز عرفا و إن انكشف إلغاء ما دخل فيه.
و من أنّ بالرجوع إلى المنسي يدخل في المحل.
و هذا أقوى، لا لخروجه بالرجوع عن صدق تجاوز المحلّ، بل لأنّ ظاهر الأدلّة هو الاستمرار على ذلك التجاوز الأوّلي و المضي عليه، و هذا المعنى لا يمكن هنا، لفرض وجوب الرجوع و إن كان لتدارك المنسيّ، فيخرج عن مورد الخبر و يرجع إلى أصالة عدم الفعل.
و قد يتحقق الفرق بين ما لو طرأ الشك قبل تجاوز المنسيّ أو الرجوع و ما إذا طرأ بعد التذكر أو بعد الرّجوع.
و هاهنا فروع:
الأوّل: لو صلى جالسا و رفع رأسه عن السجود، و لم يدخل في فعل من أفعال الركعة الأخرى، فشك في تحقق السجدة الثانية،
فإن تردّد في جلسته بين جلسة ما بين السجدتين و جلسة القراءة فلا إشكال في وجوب التلافي، لعدم تجاوز المحل قطعا.
و إن علم أنّها الثانية بمعنى أنّه شكّ في نسيان السجدة الثانية، فالظاهر أيضا وجوب التلافي لبقاء المحلّ و منع بدلية الجلوس عن القيام بحيث يترتّب عليه جميع أحكامه، مع أنّ صدق التجاوز بالدخول في القيام أمر عرفي لا يتعدى إلى الشرعي.
الثاني: هل يجب التروّي في هذا الشكّ أم لا؟
وجهان: من إطلاق النصوص و الفتاوى، و انصراف الشكّ إلى المستقرّ عرفا.