[مسألة] [20] و كذا لو شكّ في تعيين الشكّ بأنّ يعلم حدوث الشكّ و يشكّ في أنّه كان شكّا مبطلا أو موجبا للتدارك، أم لا؟
أو يشكّ في أنّه كان مع رجحان أحد الطرفين أم لا؟ و دفع الرجحان بالأصل غير معقول إلّا أن يراد به طروّه، لا اتصاف الاحتمال به.
[مسألة] [21] لو شكّ في المشكوك فيه
فإن كان في الإتيان به، فإن أوجبه الشكّ الأوّل تداركه إن كان في محلّه، و مضى إن تجاوز، و إلّا بنى على تركه.
و لو شكّ في تعيين المشكوك فيه و كان فعلا تردّد فيه بين أمرين، فإن كان في محلّهما أتى بهما و إلّا مضى. و إن كان عددا، فإن كان في أثناء الصلاة رجع إلى ما عليه حال الشك الثاني و يعمل به.
قيل:
إن لم يدر عند الجلوس أنّه شكّ بين الاثنتين و الأربع أو بين الثلاث