responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 291

غير ذلك.

و لكنّ الإنصاف أنّ الحكم بالتعميم مشكل، لأنّ قوله (عليه السلام)- في رواية إسماعيل بن جابر-: «إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض و إن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض، كل شيء شك فيه ممّا جاوزه و دخل في غيره فليمض» [1] دالّ بمفهوم القيد الوارد في حيّز الشرط لا في حيّز التحديد.

أو لعموم موثقة عبد الرحمن الظاهرة في وجوب تدارك التحفظ إذا شكّ فيه عند النهوض إلى القيام [2]. على أنّ هذا الحكم و هذا التحديد منطبق على القاعدة الكليّة المدلول عليها بقوله: «كل شيء شك .. إلخ» إذ لا معنى لإخراج مورد القاعدة و سبب بيانها عن عمومها فيدلّ على أنّ مطلق الغير لا اعتبار به في عدم الالتفات، و لأجله سرى الإشكال في معنى «الدخول في الغير» في صحيحة زرارة: «إذا خرجت عن شيء و دخلت في غيره».

الثالث: أنّ الغير الذي يتحقق بالدخول فيه التجاوز عن محل المشكوك هو ما كان له مدخل في الفعل المترك صحة أو كمالا،

فالدخول في فعل خارج لا يوجب التجاوز و لو كان ممّا جرت عادة المصلّي بفعله بعد فعل المشكوك فيه، لما عرفت من أنّ العبرة في المحل بالترتيب الملحوظ بين أجزاء المركب لا الملحوظ بين المشكوك و فعل خارج.

فمن اعتاد بذكر خاص بعد الفاتحة قبل السورة فدخل فيه فشك في الفاتحة فهو خارج عن محل الفاتحة بملاحظة الترتيب الّذي اعتاده بين الفاتحة و الذكر، و أمّا بملاحظة الترتيب الثابت بين أجزاء الصلاة فمحل الفاتحة باق، و لو قرأها قرأها في مرتبتها من غير رجوع و عود إلى محلّها إلّا بالنسبة إلى الترتيب


[1] الوسائل 4: 968 الباب 14 من أبواب السجود، الحديث الأول.

[2] الوسائل 4: 972 الباب 15 من أبواب السجود، الحديث 6.

نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست