responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 290

290

بها من غير جماعة من متأخّري المتأخّرين [1]- هو الاحتمال الأوّل، و ليس في الروايات لفظ «الفعل» حتّى يدّعى انصرافه و انصراف لفظة «غيره» المقابل له إلى الأفعال المستقلّة بالعنوان المعهودة في الأذهان المعدودة عند البيان، أو إلى خصوص الواجبة منها، أو إلى خصوص الأصليّة.

و اختصاص موارد السؤال في بعضها ببعض لا يوجب تخصيص عموم الجواب، فضلا عن أن يحصل من ضمّ الجواب إلى السؤال مفهوم مخالف يوجب تقييد العمومات الغير المصدّرة بمورد خاص- كما وقع توهّمه من بعض من لا يظن به ذلك [2].

و على ما ذكرنا فلا يتحقق المضي و الخروج عن محلّ الشيء إلّا بعد الدخول في غيره، فذكر «الدخول في الغير»- في الروايتين السابقتين- بعد ذكر «الخروج عن المشكوك فيه و التجاوز عنه» لبيان ما به يتحقّق التجاوز، و أنّه يتحقق بمجرد الدخول في أمر مغاير له، و إن كان ظاهر العطف سيّما بلفظة «ثمّ» [3] يقتضي المغايرة، إذا العطف [4] بالواو لا يقتضي إلّا المغايرة في المفهوم و هي حاصلة، و الاستغناء عن ذكر «التجاوز» ب«الدخول في الغير» مشترك و العطف ب«ثمّ» المقتضي للتغاير في الوجود ليس بمغيّر اتّفاقا، فالنكتة في ذكرها لتقريب الحكم بعدم الرجوع بذكر ما يدلّ على التراخي بين فعل المشكوك و فعل ما بعده أو


[1] صرح به المحقّق السبزواري في الذخيرة: 375 و هو الظاهر من المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 3: 169- 170.

[2] قال صاحب الجواهر- بعد نقل كلام الشهيد الثاني في المسالك و الروضة-: «و كأنّه (رحمه اللّٰه) أخذه من سؤال السائل عن هذه الأفعال المفردة في التبويب» الجواهر 12: 318.

[3] كما في ذيل صحيحة زرارة المرويّة في الوسائل 5: 336 الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث الأول.

[4] في هامش المطبوعة هنا ما يلي: از اينجا تا مسألة: «من شك في الأوليين أعاد» از نسخة أصل مفقود شده و مقابلة نشد.

نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست