responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 286

286

[مسألة] [19] إذا شكّ في فعل من أفعال الصلاة

فإن كان في موضعه أتى به و إلّا مضى في صلاته، و على الحكمين الاتفاق فتوى و نصّا، ففي المصحّح: «إذا خرجت من شيء و دخلت في غيره فشكك ليس بشيء» [1].

و في آخر: «كلّما شككت فيه ممّا قد مضى، فامضه كما هو» [2].

و في رواية أبي بصير: «كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه و دخل في غيره، فليمض» [3].

و لا كلام في أصل الحكم،

إنّما الكلام في مواضع:

الأوّل: أنّ الظاهر من الشكّ في الفعل لغة و عرفا هو الشك في أصل وجوده لا الشك في صحّته مع العلم بوقوعه،

فيرجع عند الشك في الصحّة إلى الشكّ في وجوده.


[1] الوسائل 5: 336 الباب 23 من أبواب الخلل، ذيل الحديث الأول.

[2] الوسائل 5: 336 الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث 3.

[3] الوافي 2: 142 نقلها عن التهذيب، لكن ما في التهذيب بهذه العبارة هو ذيل مصححة إسماعيل بن جابر. و لم نجد رواية بهذا المضمون في التهذيب عن أبي بصير.

نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست