فلا بدّ من تعيين المتبادر من المعنيين الآخرين بعد القطع بعدم إرادة الأولى.
نقول: الظاهر أنّ الاستعمال الأخير أشيع، و هو المتبادر، لكن لا مطلقا، بل المتبادر منه الجملة المشتملة على ركوع واحد و سجدتين، و يؤيّده كون الإطلاق من باب مناسبة الكلّ و الجزء، و حينئذ فما دلّ على أنّ الشك مبطل فيما كان ركعتين لا يشمله، فيجب الرجوع إمّا إلى أصالة اشتراط ضبط [1] الأعداد المقتضية للبطلان أو أصالة عدم الزيادة المقتضية للصحّة في غير موارد الإجماع على البطلان.