responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 277

277

[مسألة] [15] من شكّ في عدد الواجبة الثنائيّة أعاد،

نسب ذلك في المعتبر [1]- كما عن التذكرة [2] و المنتهى [3]- إلى علمائنا، و استثنى في الأخير ابن بابويه فحكى عنه التخيير بين الإعادة و البناء [4].

و يدلّ على هذه الكلّية رواية سماعة، و فيها: «إنّ الجمعة إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة لأنّها ركعتان» [5].

و إطلاق الإجماعين كالرواية يشمل ما لو وجبت [6] الثنائية بالعرض كالمنذورة و نحوها، كما نقل التصريح به عن محكيّ كلام جماعة [7] و هو حسن لو كان تعلّق هذا الحكم للصلاة الواجبة باعتبار كونها واجبة. كعدم [8] جواز فعلها


[1] المعتبر 2: 386.

[2] التذكرة 1: 135.

[3] منتهى المطلب 1: 410.

[4] منتهى المطلب 1: 410.

[5] الوسائل 5: 302 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث 18.

[6] في «ط»: وجب.

[7] انظر الجواهر 12: 307 و قد وردت العبارة في «ط» هكذا: كلامه و جماعة.

[8] في «م» ظاهرا: لعدم.

نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست