[مسألة] [15] من شكّ في عدد الواجبة الثنائيّة أعاد،
نسب ذلك في المعتبر [1]- كما عن التذكرة [2] و المنتهى [3]- إلى علمائنا، و استثنى في الأخير ابن بابويه فحكى عنه التخيير بين الإعادة و البناء [4].
و يدلّ على هذه الكلّية رواية سماعة، و فيها: «إنّ الجمعة إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة لأنّها ركعتان» [5].
و إطلاق الإجماعين كالرواية يشمل ما لو وجبت [6] الثنائية بالعرض كالمنذورة و نحوها، كما نقل التصريح به عن محكيّ كلام جماعة [7] و هو حسن لو كان تعلّق هذا الحكم للصلاة الواجبة باعتبار كونها واجبة. كعدم [8] جواز فعلها