و لو كان مخالفا كمّا و كيفا- كما لو تبيّن انّهما ثنتان و قد قدّم ركعتي الجلوس- [1] فإن أكمل سجدتي الثانية قام فأضاف إليهما ركعة.
و إن كان قبله فالأقوى- كما عرفت- إتمام الصلاة لا [2] الاحتياط و لو تبيّن النقص بعد الصلاة، فالظاهر الأجزاء- و لو أحدث بينهما- بناء على عدم بطلان الاحتياط بتخلل المنافي. و لو قلنا به فذكر أنّها ثلاث و قد شك بين الثنتين و الثلاث و الأربع و قدم ركعتي القيام، فالظاهر أنّه لا يضرّ تخلّل الركعتين، لكونه بأمر الشارع