responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 278

278

على الراحلة و نحوه.

و أمّا لو كان باعتبار تعلّقه بذات الصلاة بأن يكون تيقّن الركعات شرطا في ذات الصلاة، فيختص ذلك بالواجبة، لعدم اعتبار هذا الحكم في ذات المندوبة إجماعا.

و ممّا ذكرنا يعلم أنّه لا يمكن الاستدلال للتعميم بعموم قوله في الرواية:

«لأنّها ركعتان» خرج منه النافلة قبل عروض الوجوب، لأنّ التعليل يدلّ بظاهرها [1] على أنّ الشكّ من المبطلات في كل ركعتين لذاتهما، فاللازم إخراج النافلة مطلقا حتى بعد الوجوب، فهي من أدلّة عدم التعميم.

مضافة إلى ما دلّ على التخيير عند الشك في النافلة [2] بناء على ظهورها فيما هو نقل بالذات.

و في شمول الواجبة لما استحبّ بالعرض- كالمعادة لإدراك الجماعة- وجه قوي، نظرا إلى ما مرّ من تعلّق هذا الحكم بالصلاة من أجل ذاتها لا من أجل وجوبها.

مضافا إلى إطلاق ما دلّ على البطلان بالشك- إذا تعلّق بعنوانات الفرائض كالفجر و الجمعة و صلاة السفر [3]- فإنّها تشمل ما لو صار مستحبا.

و أمّا المعادة من أجل الاحتياط المستحب، فلا ينبغي الشك في بطلانها بالشك كما لا يخفى، و إطلاق الأدلة يشمل ما إذا كان [4] الشك بالزائد على


[1] في «م»: تدل بظاهرهما. و لعلّ الصحيح: بظاهره.

[2] لم نعثر على رواية تدل عليه، نعم في أمالي الصدوق: 513 «انه من دين الإمامية» و في مفتاح الكرامة 3: 345: انه محل وفاق. و مثله غيره.

[3] الوسائل 5: 300 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث 7 و 302 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث 18 و غيرهما.

[4] كذا في «ط» و لا يوجد في «م» و الصحيح: تعلّق.

نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست