التي جعلها الشارع لتدارك الثالثة يتدارك بها الرابعة ضرورة عدم مدخليّة خصوصية تعبّد في ذلك، و إنّما لم يكتف بالركعتين من قيام في هذا الشك، إذ على تقدير الثلاث يلزم زيادة ركعة مبطلة، فأوجب ركعتين جالسا لتكون الركعتان قائما على تقدير الثلاث نافلة.
و لو تجاوز محل الحاجة، فإن كان في قيام الثانية هدمه. و إن كان بعد الركوع فهل يبنى على مسألة زيادة ركعة؟ أو يبطل الاحتياط، لعدم قيامه مقام الفائت، فيتدارك نقص [1] الصلاة؟
و إن كان مخالفا له كيفا، كما إذا كان في الركعة الاولى من الجلوس و تذكّر كون صلاته ثلاثا، فإن كان قبل القراءة قام و أتمّ الركعة، و إن كان بعدها احتمل إلحاقه به، إذ غاية الأمر فوت القيام للقراءة. و يحتمل إعادتها. و يحتمل الاجتزاء بفعلهما من جلوس، لاستصحاب الأمر و اقتضائه للإجزاء، و مفهوم قوله: «إذا فعلته ثم ذكرت [أنّك أتممت أو نقصت] لم يكن عليك شيء» [2] الدال [3] على أنّ الذكر قبل الفعل- يعني في أثنائه- يوجب شيئا، إذ لا ينصرف إلّا إلى صورة قبل الشروع.
لكن الإنصاف: أن المستفاد من الأخبار وجوب الاحتياط للبدليّة و لعدم التمكّن و من فعل الجزء على وجه العلم، فإذا حدث التمكّن من إتمام الصلاة كما هي فلا يشرع البدل.
و منه يعلم الحال لو تبيّن الحال بعد الركوع إلى إكمال السجدتين، و لو تبيّن حينئذ فالظاهر إتمام الصلاة لقيام الركعتين مقام الركعة قائما.