responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 274

274

[مسألة] [14] لو ذكر نقص الصلاة قبل الشروع في الاحتياط

أتى بما يجب عليه مع عدم تخلّل المنافي المطلق، و استأنف معه.

و لو ذكره في الأثناء، فإن كان في أثناء الاحتياط موافق للفائت كمّا و كيفا كالركعة من قيام للشك بين الثلاث و الأربع، فالظاهر الاجتزاء بإتمامه، و في جواز الاجتزاء- حينئذ- بالتسبيح وجه قوي.

و لو ذكر- حينئذ- نقص ركعتين، فالظاهر أنّه يثنّي الركعة و يصير ما احتاط للرابعة ثالثة، و لا ضير فيه.

و إن كان مخالفا له كمّا- كالركعتين من قيام إذا ذكر كون صلاته ثلاث ركعات في الشك بين الثنتين و الثلاث و الأربع- فإن لم يتجاوز محلّ الحاجة أتمّ الركعة.

و يحتمل بطلان الاحتياط و وجوب تدارك الناقص كالمسألة الأولى، لأنّ هاتين الركعتين إنّما جعلتا لتدارك النقص على تقدير الثنتين، و المتداركة على تقدير الثلاث هي ركعتا الجلوس.

و فيه نظر، لأنّا إذا بنينا على أنّ زيادة التكبير غير مبطلة، فالركعة الأولى

نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست