responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 271

271

و الحاصل: أنّ الشك في فوات سجدة أو سجدتين أو عدم فوات شيء في الركعة الاولى من حيث احتمال فوات السجدتين شك في تحقق المبطل من غير مزاحمة علم إجمالي، فلا يلتفت إليه.

و من حيث احتمال الفوات و عدم الفوات- و إن كان [1] شكّا بعد تجاوز المحلّ فكان ينبغي ان لا يلتفت اليه، إلّا أنّه لمّا كان مجامعا للعلم الإجمالي بفوات شيء مردّد بين ما بقي محلّه و ما فات محلّه، فيجب تدارك ذلك الفائت الواقعي، و لا يحصل إلّا بالجمع بين إتيانه في محلّه و قضائه بعد الصلاة.

لا يقال: فعلى هذا يجب قضاء السجدتين بعد الصلاة، لأنّ احتمال فواتها من الاولى و إن لم يلتفت إليه من حيث كونه مبطلا لكن يجب الالتفات إليه من حيث كونه جزء منسيا.

لأنّا نقول: إنّ [2] فوات السجدتين مبطل و إلّا يجب القضاء.

و إن ذكر بعد التشهّد- بناء على أنّ الدخول في التشهّد موجب لعدم الالتفات إلى الشك في السجدتين- فالأقوى: البطلان، لدوران حكمه في نفس الأمر بين وجوب الاستئناف و وجوب الإتيان بالسجدتين. و اشتغاله ببقية أجزاء الصلاة مخالف لحكمه الواقعي قطعا و غير واجب نفس الأمر جزما، فلا يجوز.

و إذا تردّد الأمر بين وجوب السجدتين و وجوب الاستئناف، فمقتضى استصحاب بقاء الأمر بالصلاة عدم الاكتفاء في امتثاله بالإتيان بالسجدتين.

فإن قلت: إنّ الشكّ في كونهما من ركعتين أو ركعة يوجب الشك في وقوع المبطل في الصلاة، و الأصل عدمه.

قلت: كذلك الشك المذكور يوجب الشك في فوات السجدتين من


[1] في «ط» من حيث احتمال فوات سجدة و إن كان .. إلخ.

[2] في «م» بعد هذه الكلمة خرم بمقدار كلمة.

نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست